أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( 37 ) لسنة 1970 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

1

متن المادە :

1-هه‌ر كه‌سێك به‌بێ مۆڵه‌ت له‌ لایه‌ن ده‌سه‌ڵاتێكی میری ی ده‌سه‌ڵات پێدراوه‌ ته‌قه‌مه‌نی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له‌ ده‌ره‌وه‌ بیهێنێ (استیراد) یا له‌ لای بێ، به‌ زیندانیكردن كه‌ له‌ له‌ پازده‌ ساڵ زیاتر نه‌بێ سزا ده‌درێ. ئه‌و شنانه‌ش به‌ حوكمی ته‌قه‌مه‌نی دادده‌نرێ كه‌ بۆ پێك هێنانیان به‌كار دده‌هێنرێن. هه‌روه‌ها ئه‌و جیهاز و ئامێرو ئه‌ده‌واتانه‌ش كه‌بۆ دروستكردن و ته‌قاندنیان به‌ كار ده‌هێنرێن.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزير : وزير التخطيط ثانيا : الاعتماد : اعتراف رسمي من ( الهيأة العراقية للاعتماد ) بان جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد , مؤهلة و كفوءة للقيام بمهام محددة . ثالثا : مقدم الطلب : جهة تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد رابعا – الجهة المعتمدة : جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها الاعتماد و التي تم اعتمادها من الهيأة خامسا – متطلبات الاعتماد : المعايير و الضوابط التي تضعها الهيأة استنادا للمتطلبات الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة سادسا – مجال الاعتماد : خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها الاعتماد و التي يرغب في اعتمادها او انها قد منحت الاعتماد سابعا – تقويم المطابقة : التاكد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او شخص او جهة قد تم تطبيقها او الايفاء بها . ثامنا – جهة تقويم المطابقة : الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة و تشمل مختبرات الفحص و المعايرة او احدهما و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي ترتبط بالمطابقة و قابلة للاعتماد وفقا للمتطلبات و المعايير المحددة تاسعا – اختبار المهارة : تحديد كفاءة المختبرات من خلال المقارنة فيما بينها وفق اسلوب محدد في المواصفات و الادله الدولية المعتمدة من الهيأة عاشرا – اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) حادي عشر – اتفاقية الاعتراف المتبادل ذات الاطراف المتعددة (MLA) : اتفاقية ترتبط بها الهيأة مع جهات الاعتماد الاعضاء و المعترف بهم لدى المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) و تتضمن الترتيبات اللازمة للاعتراف و القبول بشهادات الاعتماد الصادرة من جهات الاعتماد الموقعة على الاتفاقية . ثاني عشر – الجهات الاخرى ذات العلاقة : الجهات المستفيدة من خدمات الهيأة من القطاعين العام و الخاص و تشمل منظمات المجتمع المدني و هيئات التفتيش و الرقابة و الجمعيات و النقابات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: 1ـ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان-عێراق. 2ـ په‌رله‌مان: په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. 4ـ وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. 5ـ یاسای نه‌وت و گاز: یاسای نه‌وت و گازی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ژماره‌ (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی هه‌رێمی كاروباری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق، كه‌ به‌پێی مادده‌ی (چواره‌م)ی یاسای نه‌وت و گاز پێكهێنراوه‌. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زراوه‌. 8ـ ده‌سته‌: ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا. دووه‌م: پێناسه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م) له‌ یاسای نه‌وت و گاز كه‌ په‌یوه‌ستن به‌م یاسایه‌ به‌ركار ده‌بن، ئه‌گه‌ر ناكۆك نه‌بن له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانیدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينضم العراق الى تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ 1995/12/12 ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (155/50) في 1995/12/21.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (نۆیه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: ده‌شێت ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق، (3) سێ وه‌زیری هه‌رێمی تێدا بێت. 

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة عشرة : اولا ­ يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا ­ للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

1

متن المادە :

1 – يوقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية وذلك إستثناء من أحكام القوانين النافذة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية للوصول الى الاستغلال الامثل لوسائل الانتاج والارتقاء بالعملية الانتاجية كما ونوعا ، وتوحيد الاسس المعتمدة في منح الحوافز لمنتسبي الوزارات المشمولة باحكامه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - اولاَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي . ثانيا – الوزير – وزير الحكم المحلي . ثالثا – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون . رابعا – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي . خامسا – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون . سادسا – المنشاة – اية منشاة من المنشات الوارد ذكرها في هذا القانون . سابعا – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.