أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاریخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة -2-

متن المادە :

المادة -2- تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية مايلي وعلى وجه الخصوص لا الحصر : اولا- تشجيع إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية . ثانياً - تشجيع التعاون المصرفي بين البنوك المركزية بين البلدين . ثالثاً - تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الجمركي بين البلدين . رابعا - التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج تعاون محددة . خامسا - تشجيع التعاون في مجال التنمية الإدارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بين البلدين . سادسا -تشجيع التعاون الزراعي بين البلدين وبشكل خاص في مجالات استصلاح الراضي الصحراوية ,والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية . سابعاً- تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال حماية وتطوير البيئة بين البلدين . ثامنا – تشجيع التعاون السياحي بما يحقق الاهداف المشتركة لتنمية السياحة وتنشيطها لدى كل منهما تاسعا- تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجال الإسكان والطرق والجسور والأعمار والمباني والمجتمعات العمرانية بين البلدين . عاشرا – تشجيع التعاون الصحي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الصحية الاولية والوقائية ومكافحة الامراض المشتركة والسائدة في المنطقة . حادي عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارصاد الجوية بين البلدين . ثاني عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتكنلوجيا المعلومات بين البلدين ثالث عشر –تشجيع التعاون في المجالات العدلية والقانونية وتبادل الخبرات والزيارات .

المادة (2)

متن المادە :

المادة (2)الضرائب التي يشملها الاتفاق 1-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها . 2- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال. 3- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية : أ‌) في هنكاريا : 1. ضريبة الدخل الشخصي 2. ضريبة الشركات 3. ضريبة قطع الاراضي 4. ضريبة البناء (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية) ب‌) في جمهورية العراق . 1. ضريبة الدخل 2. ضريبة العقار 3. ضريبة العرصات 4. ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية) 4- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 (اللوائح)

متن المادە :

المادة 2 الغرض و النطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 (النظام الأساسي)

متن المادە :

المادة 2 : يؤيد بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) تعاريف عامة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك . (أ‌) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي . (ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة الاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي . (ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص . (د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص . (هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية . (و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية . (ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى . (ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط . (ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة) 1. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا 2. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن 1. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة . 2. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة . (ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة . 2. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .

المادة 3:

متن المادە :

المادة 3: الاهداف 1. مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية وشبه الاقليمية وكذلك المشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة .ومنها على سبيل المثال : ? التلوث البحري من مصادر برية (صرف صحي . صرف صناعي ) والانجراف البحري والحاجة الى مشاريع وطنية او شبه اقليمية يكون لها اثر على الدول العربية الاخرى المطلة على نفس البحر . ? الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لترشيد استخدام الموارد وتطبيق مبدأ الانتاج الأنظف والتحكم في الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة. ? ندرة المياه والحاجة الى تعاون بحثي وعلمي لتطوير وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر بكلفة معقولة . ? التغيرات المناخية الصعبة في الاراضي القاحلة والجافة وشبه الجافة واهمية استنباط بذور ونباتات تتعايش مع شح المياه وتدني نوعيتها . ? التصحر واهمية تطوير نظام متقدم لمراقبة ظاهرتي الجفاف والتصحر والحاجة الى مشاريع اقليمية وشبه اقليمية لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة. ? اهمية تطوير تقنيات مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتصرف في النفايات الصلبة واعادة استخدامها . ? جدوى التعامل مع قضايا العشوائيات والصناعات الصغيرة . 2. تحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة المختلفة بما في ذلك القيام بالبحوث التطبيقية وتطوير التقنيات المناسبة وخاصة ما يتعلق بترشيد استخدام الموارد والتحكم في التلوث .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية الضرورية لممارسة مهامها وتحقيق غاياتها ، خصوصا للقيام بالاجراءات التالية عندما تستدعي الظروف : أ‌) ابرام عقود . ب‌) البيع والشراء واكتساب الحقوق وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا للتشريعات النافذة وبالقدر اللازم لتحقيق اغراضها . ج) تلقي ودفع مبالغ نقدية . د) القيام باجراءات قانونية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 قبول الاستثمارات 1. يقر كل طرف متعاقد باستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف المتعاقد الأخر المقامة في أراضيه بموجب قوانينه وأنظمته . 2. في حال الموافقة على الاستثمار ; يقوم كل طرف متعاقد بمنح جميع الرخص اللازمة لتحقيق هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من 2010الى2015" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (1) و(2) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون . الاتفاقية اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :