أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:- 1 – ا – عقارات الحكومة. ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة. 2 – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (9) لها. 9 – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 اولا ــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات . ثانيا ــ يعين نائب رئيس هياة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة او نائب رئيس هيئة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن 3سنوات . ثالثا ــ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول والثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلى رابعا . للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 لا يعمل باي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1 – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله. ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
المادة 2
المادة 2 يحذف نص (ج) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من القانون .
المادة 2
المادة 2 الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الاهمية والاولوية لتلك المشاريع .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : - 39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البند 39/1 - 39/6. ا- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15% ب- ادوات المائدة والمطبخ حسب القيمة 30% ج - غيرها حسب القيمة 50%
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون على : اولا : الفئات الاتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية : أ-المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية . ب-المقيمون في دور رعاية المسنين والايتام . ج-ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة . د-ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية . هـ-زوج الشهيد واولاده القاصرون ، ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر . ثانيا : الفئات الاتية ، اذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية : أ-ضحايا الجرائم الجنسية . ب-ضحايا الاتجار بالبشر . ج-ضحايا الابتزاز الالكتروني . د-النازحون والمهجرون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولا : توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى والإفراد ثانيا : تطوير النظام الإحصائي الوطني وتعزيزه ثالثا : توفير الإحصاءات الرسمية ونظم المعلومات عن الأنشطة المتعددة في العراق رابعا : ينظم أسهام الهيأة في تنظيم التعداد العام للسكان والمساكن خامسا: دعم البحوث العملية والتقنية وتطويرها سادسا : توعية المجتمع بأهمية الإحصاء والمعلومات سابعا : أنشاء شبكة معلومات تخدم النظام الإحصائي الوطني
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .
المادة 2
المادة 2 1. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون . 2. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي . 3. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (ب) من الفقرة (اولا) من (المادة الرابعة) من القانون، ويعدل تسلسل البنود التالية له تبعا لذلك .