أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون. 2 - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي. ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 17-12-2020 وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي : مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974 الاسباب الموجبة حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم 58 لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .