أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الثالثة
المادة الثالثة 1. تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين (57) الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة. 2. يجوز لأية دولة ، عضو في الأمم المتحدة ، ذات أغلبية مسلمة تقدم طلبا للعضوية أن تنضم إلى المنظمة إذا تمت الموافقة على ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية. 3. ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى .
ماددهی بیست و دووهم:
ماددهی بیست و دووهم:1-به پێرهوێك ههیكهلی ئیداری مهڵبهندی وزارهت دهزگاكانی دیار دهكات.2-وهزیر یا ئهوهی كه رای دهسپێرێت بۆی ههیه لیژنهی كاتیی بۆ جێ بهجێ كردنی ههندێ ئهركی دیاری كراو پێك بهێنێ.
المادة الثانية
المادة الثانية تتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادئ التالية: 1. جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ 2. الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات؛ 3. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها؛ 4. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛ 5. تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ 6. كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها؛ 7. تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون؛ 8. تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ،
المادة الأولى
المادة الأولى تتمثل أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يلي: 1. تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ 2. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة؛ 3. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 4. استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ 5. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة؛ 6. تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العام في العالم؛ 7. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ 8. دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدسة فيها؛ 9. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة؛ 10. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛ 11. نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح، وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي؛ 12. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان؛ 13. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات؛ 14. تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية.؛ 15. تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع؛ 16. حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية ؛ 17. تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية؛ 18. التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره و الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر؛ 19. التعاون والتنسيق في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية؛ 20. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية و الإعلامية .
المادة التاسعة عشر
المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد: اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف .
المادة الثامنة عشر
المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد 1- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض . 2- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . 3- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .
المادة السابعة عشر
المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .
یەكەم
یەكەم: چاوپێخشاندنەوە بە كەم كردنەوە یان زیادكردنی كرێی ئەو موڵكانەی كە لە چوارچێوەی سنوری شارەوانییەكاندا بە كرێ دراون, بە جۆرێكی ئەوتۆ كە لەگەڵ بارودۆخی هەرێمدا بگونجێ.
چوارەم
چوارەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی دەرهێنانییەوە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.
سێیەم
سێیەم: هەر دەقێ پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە بەركار.
ماددهی چوارهم:
ماددهی چوارهم: ماددهی (21) له یاساكه ههموار دهكرێ و ئهمهی خوارهوه لهجێگای دادهنرێ: بهدهر له حوكمهكانی ماددهگهلی رابردوو، دهسته ئهمانهی خوارهوهش دهدات: 1-مووچهی مانگانه كه له (500) پێنج سهد دینار كهمتر نهبێ بۆ خاوخێزانی ئهو پارێزهرانهی كه بههۆی بزاڤی رزگاریخوازی كوردهوه شههید بوون. 2- مووچهی مانگانه كه له (250) دوو سهدو پهنجا دینار كهمتر نهبێ بۆ خاوخێزانی ئهو پارێزهرانهی كه دوای دهست بهرداربوونی دهسهڵاتی مهركهزی له بهڕێوهبردنی كوردستان واتا دوای 23/10/1991 مردوون تا دهرچوونی یاسای ژماره (18)ی ساڵی (1999)ی سندوقی خانهنشینی پارێزهران.
المادة السادسة عشر
المادة السادسة عشر: الانسحاب 1- يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بأخطار كتابي يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار . 2- يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب .
المادة الخامسة عشر
المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .
ماددهی بیست و چوارهم:
ماددهی بیست و چوارهم:ئهم یاساییه له رۆژی بڕیاردانی و دهرچوونی له ئهنجومهنی نیشتامنی كوردستانی عێراقهوه كاری پێ دهكێ.
المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه . إحكام ختامية
یەكەم
یەكەم: وەزارەتی پێشمەرگە بۆ وەرگرتنی مووچەی مانگانە یەكەم وەزارەت دەبێت.
حەڤدەهەم
حەڤدەهەم: حكومەت لەكاتی كۆتایی هاتنی قەیرانی دارایی هەرێم، دەبێت هەموو ئەو بڕگانەی ئەم بڕیارە كە لە ئێستادا ناتوانرێت جێبەجێ بكرێن، جێبەجێیان بكات.
المادة الثالثة عشر
المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .
المادة الثانية عشر
المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد : يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .
المادة الحادية عشر
المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .