أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.
المادة 2
المادة 2 1 – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد . 2 - المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام . 3 - ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .
المادة 2
المادة 2 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.(2)
المادة 2
المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على : اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك . ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون . ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم. رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .
المادة 2
المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة 2
المادة 2 لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .
المادة 2
المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
المادة 2
المادة 2 أ- تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من القانون وتكون كما يأتي: ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين. ب- يضاف مايلي الى البند (1) من المادة (4) من القانون: ح - دائرة الاعمار والمشاريع0
المادة 2
المادة 2 المادة -11- اولا: أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخامسة والستين عاما . ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات. ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد. ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية. رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي. سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره . سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك . ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه. تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(2)
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2): دوو بڕگه به ریزبهندی (حهوتهم و ههشتهم) بۆ ماددهی (یهكهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و، بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: حهوتهم: تاوانی گهندهڵی: مهبهست لێی بریتییه له ههر تاوانێك لهو تاوانانهی كه له ماددهكانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره (111)ی ساڵی 1969 دهقیان لهسهر كراوه و، تاوانهكانی پێشێلكار بۆ ئهركهكانی وهزیفهی گشتی، كه بریتین له بهرتیل، ئیختیلاس و زیدهڕۆیی فهرمانبهران له سنووری وهزیفهكانیان و، تاوانهكانی شووشتنهوهی مایه و داڵدهدان (بهردهستكردنی ئهو سامانانهی دهرهئهنجامی تاوان یان كهتنی گهندهڵی) و، ههر تاوانێك یهكێك بێت له بارودۆخه توندكراوهكانی دهقكراو له بڕگهكانی (پێنجهم، شهشهم و حهوتهم)ی ماددهی (135) له یاسای سزادانی عێراقی ههمواركراو به یاسایهكی رێكخراوی دهرچوو له ئهنجومهنی حوكمی ههڵوهشاوهی پاشكۆ به فهرمانی دهسهڵاتی ئیئتیلافی كاتی ههڵوهشاوه ژماره (55)ی ساڵی 2004. ههشتهم: منداڵه دواكهوتهكان: بریتین لهو منداڵانهی ناكامن و هاوسهرگیرییان نهبهستووه و ئهو منداڵانهی هاوسهرگیرییان بهستووه كه له ڕووی داراییهوه سهربهخۆ نین.
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة ( 8 ) لها: 8 – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.