أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى ما يأتي: اولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية. ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور. ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة. رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً و روحياً. خامساً – تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات الواردة في اخر المادة السابعة من القانون

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا : ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف المادة الثانیة من قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل – ویحل محلها ما یلي : - المادة الثانیة – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجویة العراقیة تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القیام بالنقل الجوي للمسافرین والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العملیات السیاحیة المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصیة معنویة لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثالثة والاربعون – يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا ان يكون حائزا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها علميا ويفقد المدرس المساعد حقه في البقاء في الجامعة اذا لم يرق الى مرتبة علمية اعلى خلال فترة سبع سنوات من تاريخ تعيينه

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /9/ لسنة 1963 . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ‌ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب‌ - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 17 من القانون ويحل محله ما ياتي: - المادة _ 17 _ 1 ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري . 2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ . 3 ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .