أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون 1. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلّغ به جميع الدول الأعضاء. 2. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: یهكهم: پێدانی پێشینه به (لاوان یان به كۆمهڵه لاوێكی بهشداربوو) بهپێی ئهم مهرجانهی خوارهوه دهبێت: 1- پێویسته لاو بێت و هاووڵاتی و نیشتهجێی ههرێم بێت. 2- نابێت كارمهند بێت له دهزگا حكومیهكان. 3- پێویسته خاوهن توانای دارایی لاواز یان سنووردار بێت. 4- ههڵسهنگاندنی سوودی ئابووری ئهو پڕۆژهیهی بهنیازه ئهنجامی بدات، لهلایهن ئهنجومهنی بهڕێوهبردنی سندووقهوه دهكرێت. 5- دهبێ پڕۆژهكه لهلایهن بهڕێوهبردنی سهندووقهوه تۆمار بكرێت. دووهم: پێدان و وهرگرتنهوهی پێشینهكه بهپێی ئهو بهرزهفتانهی ئهنجومهنی بهڕێوهبردنی سهندووق دهبێت.
ماددهی نۆزدهیهم:
ماددهی نۆزدهیهم: پێویسته كۆمسیۆنی باڵای سهربهخۆی ههڵبژاردنهكان و ڕاپرسییهكان له ماوهی زیاتر نهبێ له نهوهد رۆژ پێك بهێنرێ له دوای پهسندكردنی ئهم یاسایهوه.
ماددهی بیست:
ماددهی بیست: كار به هیچ دهقی یاسایهكی تر یان بڕیارێك ناكرێ كه پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێ.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: پێویسته لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستان گوژمهی (120.000.000.000) سهدو بیست ملیار دینار بۆ بهردهوامبوون له جێبهجێكردنی پرۆژهكانی گهشهپێدان و پهرهپێدانی توانسته مرۆییهكانی كوردستان، تهرخان بكات، له پێناو ئامادهكردنی كارمهندی پسپۆڕ لهو بواره جۆراوجۆرانهی كهوا ههرێم پێویستی پێیانه له رێگهی زهمالهو نێردهو توێژینهوهو خوله راهێنانییهكان له ژێر سهرپهرشتی دهستهی باڵای پێكهاتوو به سهرۆكایهتی سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران و جێگرهكهی و وهزیرهكانی (پهروهرده، خوێندنی باڵاو توێژینهوهی زانستی، پلاندانان) بهپێی ئهو پێڕهوهی له لایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پهسهندكراوه، لهگهڵ ڕهچاوكردنی حوكمهكانی ماددهی (حهوتهم/دووهم/5) له یاسای ماف و ئیمتیازاتی كهسوكاری شههیدان و ئهنفالكراوانی ژماره (9)ی ساڵی 2007 به دابینكردنی ژمارهیهك كورسی خوێندن بۆ منداڵی شههیدان كه خاوهن توانای زانستین، به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی خوێندنی باڵاو توێژینهوهی زانستیی ههرێم.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون 1. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976. 3. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات. 4. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون 1. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي . 2. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.
المادة الخامسة :
المادة الخامسة : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .
المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون 1. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 2. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما. 3. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.
ماددهی بیست و ههشتهم
ماددهی بیست و ههشتهم: دهرمانساز بۆی ههیه دوای وهرگرتنی مۆڵهت له سهندیكا، شیكردنهوهی دهرمانسازی و كیمیاوی و (نهخۆشی- كیمیاوی) له باتی دهرمانسازی بكا، دوای تهواوكردنی خولێكی تاقیگهیی كه له لایهن وهزارهتی تهندروستییهوه مۆلهتی پێ درا بێت.
ماددهی سی و دوو
ماددهی سی و دوو: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێ.
ماددهی بیست و نۆیهم
ماددهی بیست و نۆیهم: دهرمانسازی مهشق كردوو بۆی ههیه له دوای دهوامی رهسمی له دهرمانخانه ئههلییهكان ئیش بكا، وه بهرپرسێتی وهربگرێ تهنها پێش ئهوهی به (تدرج) بوونی پزیشكی بگا دوای وهرگرتنی رهزامهندی سهندیكا و ئهو فهرمانگهیهی كه لهوێدا كار دهكا.
ماددهی ههشتهم
ماددهی ههشتهم: كار بههیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێ.
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.
ماددهی بیست و چوارهم
ماددهی بیست و چوارهم: دهبێ ئهندام لهم كارانهی خوارهوه دوور بكرێتهوه: یهكهم: پشت گوێ خستن و كۆسپ هێنانه بهر پیادهكردنی ئهو یاسا و پێرهوانهی پهیوهندیدارن به سهندیكاو، وه ئهو رێنماییانهی كه دهریان دههێنێ. دووهم: دهست دانه پیشه بهبێ نوێ كردنهوهی بهشداری ساڵانه و مۆڵهت. سێیهم: چاودێری نهكردنی رهوشتی پیشهیی و ناوبانگ زراندنی پیشهكهو كهرامهتی ئهو پیشهیه به گوێرهی ئهو بنهمایانهی كه له پێرهوی ناوخۆدا دهقیان گرتووه. چوارهم: ههڵگرتنی سیفهتی بهدرۆی لهقهبی پیشهیی یان سیفهتی پیشهیی یان ناراست، بهپێی یاساو پێرهوه بهرقهرارهكان. پێنجهم: سنووردابهزارندنی دهست دانه پیشه به گوێرهی ئهوهی له پێرهوی ناوخۆ و رێنماییهكان دهقی گرتووه كه سهندیكا دهریان دهچوێنێ.
ماددهی بیست و سێیهم
ماددهی بیست و سێیهم: بریارهكانی لیژنهی بهرزهفتی له لای دادگای تهمیزی ههرێمدا له نێوان ماوهی پانزده رۆژ له مێژووی ئاگادار كردنهوه به بڕیارهكه تانه ههڵدهگرن، بڕیارهكهشی بن بڕه.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ههموو ئهو كهسانهی كه ئهو منداڵانهیان بهناوی خۆیان تۆماركردووه كه حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، له لێپرسینهوهی یاسایی دهبووردرێن و سهر له نوێ به ناوی دایك وباوكی شهرعیان بهپێی داواكارییهك كه له لایهن خاوهن بهرژهوهندی یاخود داواكاری گشتی پێشكهش كرابێ تۆماردهكرێن.
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون 1. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. 2. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.