أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى ما يأتي: اولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية. ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور. ثالثا – توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة. رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً و روحياً. خامساً – تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ، و ڕێکارەکانى، لە ڕێگاى مۆڵەتى فەرمى دەبێت.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع : ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 - 10 - 1967 . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف الفقرة 1/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون . ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2

متن المادە :

2-هه‌ر كه‌سێك ته‌قه‌مه‌نی (متفجرات و مفرقعات) ی به‌ ئامانجی تێكادن یا رێككه‌وتن له‌گه‌ڵ دوژمنانی گه‌لی كوردستاندا به‌كار هێنا یا ده‌ستی دایه‌ به‌كارهێنانی (شروع) به‌ شێوه‌یه‌ك كه‌ یانی خه‌ڵكی بخاته‌ مه‌ترسییه‌وه‌ یا زه‌ره‌ رێكی گه‌وره‌ به‌ كه‌سان بگه‌یه‌نێ یا ببیته‌ هۆی مردنیان، به‌ ئیعدام كردن سزا ده‌درێ.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەسەر هەر شوێنەوار یان کەلەپورێکدا جێبەجێ دەکرێت کە ئەم مەرجانەى تێدا بێت:-یەکەم: ئەگەر بەرهەمى شارستانى گەلى کوردستان یان میزۆپۆتامیا و شارستانیەتە یەک لەدوای یەكەکانى ئەم ناوچەیە بێت، لەسەر خاکى کوردستان بەرهەم هاتبێت یان ڕوویدابێت.دووەم: ئەگەر بەهایەکى شوێنەواریى یان هونەریى یان گرنگییەکى مێژوویى هەبێت، و یەکێک بێت لە دەرئەنجامەکانى شارستانیەتى گەلى کوردستان، و لەسەر خاکى کوردستان ئەنجامدرابێت.سێیەم: ئەگەر شوێنەوار یان کەلەپوور لەسەر خاکى کوردستان بەرهەم هاتبێت یان گەشەی کردبێت یان پەیوەندى بە مێژووى مرۆڤایەتییەوە هەبێت.