أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الرابعة عشر:
المادة الرابعة عشر: 1- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا. 3- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 4-12-2010 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزي عن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحادية البروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة. 1- ملحق المادة الأولى: أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه. ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة. ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب. د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص. 2- ملحق المادة الثانية: أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق. 3- ملحق المادة الثالثة: أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (2) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة. ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط. ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا. 4- ملحق المادة الخامسة: لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي. 5- ملحق المادة السابعة : ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين . 6- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل : أ- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية. ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار.
ماددهی سی
ماددهی سی: كار به هیچ دهقێك ناكرێ لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا هاودژ بێ.
ماددهی بیست و حهوتهم
ماددهی بیست و حهوتهم: میراتگرانی دهرمانساز خاوهنی مۆڵهتی دهرمانهكه بۆیان ههیه له مێژووی مردنی دهرمانسازهوه بۆ ماوهی پێنج ساڵ سوود له مۆڵهتهكه وهربگرن دوای دامهزراندنی بهرێوهبهرێك بۆ دهرمانخانهكه.
المادة الثالثة عشر:
المادة الثالثة عشر: أن البروتوكول المرافق طياً يعتبر جزاً متمماً لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشر:
المادة الثانية عشر: أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة الحادية عشر:
المادة الحادية عشر: 1- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة. 2- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (3 إلى 5) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (3) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به. 3- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة. 4- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام 1965 والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة: 1- ان أية خلافات أو نزاعات قد تنشب بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ستتم تسويتها قدر الإمكان من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 2- في حالة عدم أمكانية تسوية الخلاف الناشب فأنه وبناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين سيتم أحالته إلى لجنة تحكيم. 3- يتم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع أو الخلاف كالتالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً وكلا العضوين سيتفقان على ترشيح مواطن من بلد ثالث بصفة رئيس للجنة التحكيم ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. سيتم تعيين عضوي لجنة التحكيم خلال شهرين ورئيسها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلام أو إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخرى بنيته القيام بعرض الخلاف على لجنة تحكيم. 4- في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة في الفقرة (3) آنفاً, فأن أي من الدولتين المتعاقدتين وفي حالة غياب أية ترتيبات أخرى مخولة بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات أو الترشيحات, وفي حالة كون رئيس المحكمة مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ومنع لأي سبب أو عارض من مزاولة مهامه المذكورة, فأن نائب الرئيس سيتكفل بمهمة تعيين أعضاء لجنة التحكيم. في حالة كون نائب الرئيس مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ايضا وكان هنالك مانع أو عائق يحول دون تأدية مهامه المذكورة, فأن أي عضو محكمة يليه في الاقدمية وليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين سيقوم بمهمة التعيينات هذه. 5- أن لجنة التحكيم ستتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالأغلبية وان مثل هذه القرارات ستكون ملزمة. أن كل من الدولتين المتعاقدتين ستتحمل نفقات عضوها المعين في لجنة التحكيم أو من يمثلها عند إجراء التحكيم وأن نفقات رئيس اللجنة والنفقات المتبقية الأخرى ستتحملها وبالتساوي كلا الدولتين المتعاقدتين. أن لجنة التحكيم قد ترتأي نظاماً أو تشريعاً آخراً بخصوص النفقات المترتبة والإجراءات الخاصة بها.
المادة الثانية :
المادة الثانية : 1- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة . 2- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات مستثمري الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية . 3- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .
مادةالحادي عشر
مادةالحادي عشر 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين . 2- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين. 3- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (3) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين . 4- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.
المادة العاشرة
المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .
المادة التاسعة
المادة التاسعة تؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .
المادة الثامنة
المادة الثامنة اولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة . ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .
المادة السابعة
المادة السابعة تعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (1) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.
المادة السادسة
المادة السادسة 1- تخضع عناصر قوات المملكة المتحدة الى الولاية القضائية العراقية باستثناء من يرتكب منهم جريمة إثناء الواجب من غير عمد او دون إهمال جسيم والجرائم المرتبكة داخل منشأة القوات البريطانية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية حيث يكونون حينها خاضعين للولاية القضائية للمملكة المتحدة. 2- يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . 3- تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة من عناصر قوات المملكة المتحدة مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
المادة الخامسة
المادة الخامسة تعيد قوات المملكة المتحدة الى حكومة جمهورية العراق المنشاة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية عند إكمال مهامها المنصوص عليها في البند اولا من المادة (3) من هذه الاتفاقية خالية من الشواغل ودون اية ديون او التزامات مالية .
المادة الرابعة
المادة الرابعة ستتمركز قوات المملكة في المنشاة التابعة لقوات المملكة المتحدة في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر .
المادة الثالثة
المادة الثالثة تتولى قوات المملكة المتحدة المهام الآتية : أ) تقديم الدعم البحري التعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الإقليمية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية . ب) تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية .
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: بڕگهی (دووهم) له ماددهی بیست و ههشتی یاساكه ههمواردهكرێ و، بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دووهم: لیژنهی لق له سهرۆكێك و چوار ئهندام دوو ئهندامی یهدهگ پێك دێت و، مهرجیشه ماوهیهك خزمهتیان بهسهر بردبێ له پێنج سال كهمتر نهبێ، ئهندامانی لق، بهدهنگدانی نهێنی وراستهوخۆ، ههر سێ ساڵ، جارێك ههڵیاندهبژێرن، بهمهرجێ لهو پارێزگایهدا بهو پیشهیهوه كاربكهن. لهنێوان ئهندامهكانی خۆشیاندا، جێگرێ بۆ سهرۆك و سكرتێرێك و ئهمیندارێكیش بۆ سندوق ههڵدهبژێرن .
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه،ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عیراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستان. سێیهم: وهزیر: وهزیری ناوخۆی ههرێم. چوارهم: بریكاری وهزارهت: بریكاری وهزارهتی ناخۆ. پێنجهم: یهكهی كارگێڕیی: (پارێزگا ـ قهزا ـ ناحیه). شهشهم: هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ: (پۆلیس ـ هاتوچۆ ـ گهشت و وڵاتنامه ـ بهرگریی شارستانی).
المادة الثانية
المادة الثانية 1. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (100) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (5) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.