أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة التحفظات 1- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة 2- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة تسوية المنازعات 1- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع 2- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة اثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى 1- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار 2750 ج (25) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم . 2- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول . 3- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة تعديل الملحقين 1- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين 3- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ . 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة . 5- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (6) من هذه المادة . 6- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .
المادة العاشرة
المادة العاشرة تعديل المعاهدة 1- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف 2- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة 3- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ 4- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة 5- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله
المادة التاسعة
المادة التاسعة الامانة 1- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة 2- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها . 3- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة . 4- تقوم الامانة بالمهام التالية : أ) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات : (1) موتمر الاطراف (2) و المجلس العلمي ب) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم د) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة هـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة و) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرقة في الملحقين الاول و الثاني ز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطراف ح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطراف ط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة ي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها ك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطراف
المادة الخامسة
المادة الخامسة: الممثل والعناوين 5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المستلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ، العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الاميركية تم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اولا . جمهورية العراق موقع الشخص المخّول مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخّول
المادة الرابعة
المادة الرابعة: السريان 4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .
المادة الثالثة
المادة الثالثة: المشروع 3 ــ 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المسلتم يجب ان يتعهد بقيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع لشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط الواردة في الجدول 2 منهذه الاتفاقية .
المادة الثانية
المادة الثانية: التمويل 2 ــ 1 وافقت المؤسسة على ان تقدم الى المستلم وفق الشروط المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل سبع وعشرون مليون حق سحب خاص ( 27 مليون SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) . 2 ــ 2 انه المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5% سنويا ( نصف الواحد من 1% ) . 2 ــ 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75% سنويا ( ثلاثة ارباع الواحد من 1% ) . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان مبالغ الاقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذهالاتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .
المادة الاولى
المادة الاولى: الشروط العامة والتعاريف 1 ــ ان المصطلحات المعرفة في ملحقات هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . 2 ــ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق هذه الاتفاقية .
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی پهنجاو چوارهم:
ماددهی پهنجاو چوارهم: یهكهم: 1. سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهریی مافی سهرپهرشتی و چاودێری كردنی ههموو دادگاو دادوهران و ئهوانهی دهستهڵاتی دادوهرییان پێدراوه له فهرمانبهران ودهستهو لیژنهكانی ههیه. 2. سهرپهرشتی و چاودێری كردن بههۆی سهرپهرشتیاری دادوهری یان بههۆی دادوهری ئینتیداب كراو بۆ ئهم مهبهسته دهبێ. 3. سهرپهرشتی كردنی كارهكانی دادگای پێداچوونهوهو دادوهرانی لهلایهن سهرۆكهوه ئهنجام دهدرێ به مهرجێك راپۆرتێكی ساڵانه له بارهی كارهكانی دادگا پێشكهش به ئهنجومهنی دادوهری بكات. دووهم: 1-سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه مافی سهرپهرشتی كردن وپشكنینی ههموو دادگاو دادوهرانی له ناوچهكهی خۆی ههیه، ههروهها بۆی ههیه ئامۆژكارییه پێویستیهكان وهوشیاركردنهوه لهبارهی ههر شتێكی به پێچهوانهی ئهركی فرمانبهری و باش بهڕێوهچوونی كاره كارگێریی و ژمێریارییهكان پێشكهش بكات ودهبێ راپۆرتی ساڵانه لهبارهی دادوهرهكانهوه له ناوچهكهی خۆی بهرزكاتهوه وههموو تێبینیهكانی لهبارهی رهوشتیان وشیاوییان وكاروباری كارگێڕییان له دادگاكانیاندا بگرێتهخۆ. 2-سهرۆكی دادگای تێههڵچوونهوه بۆی ههیه یهكێك له جێگرهكانی بۆ پشكنینی ههر دادگایهك له ناوچهكهیدا ههبێ ئینتیداب بكات.
ماددهی بیست:
ماددهی بیست: دهكرێ له ماوهی سی رۆژ له مێژووی ئاگادار كردن به بڕیارهكه له دادگای پێداچوونهوهی ههرێمدا تانه له بڕیارهكانی لیژنهی بهرزهفتی (الانضباط) بدرێ و بڕیاری دادگاش بن بڕه.
ماددهی سێزدهیهم
ماددهی سێزدهیهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی بیست و ههشتهم
ماددهی بیست و ههشتهم: یهكهم: ههر جێگایهك دادگای بهرایی لێ بێت، دادگایهكی(كهتن) یا زیاتری لێ دادهمهزرێ و بهپێی حوكمهكانی یاسا تایبهتمهند دهبێ به سهیر كردنی داوای دیاری كراو بۆی. دووهم: دادگای كهتن به دادوهرێك گرێ دهدرێ. سێیهم: دادوهری دادگای بهرایی به دادوهری دادگای كهتن دادهنرێ ئهگهر دادوهری تایبهتی نهبوو.
ماددهی دهیهم
ماددهی دهیهم: خزمهتكردن له دهزگاكهدا و مهرجهكانی وهرگرتن تێیدا، لهسهر بنهمای لێهاتوویی و شیاوی و دهست پاكی دهبێت (الكفاءة والمؤهلات و النزاهة)، بهبێ گوێدان به بنهماكانی ناسنامهی نهتهوهیی و ئایینی وسیاسی.
ماددهی دوازدهیهم
ماددهی دوازدهیهم: كار به دهقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكوك بێت.
ماددهی چواردیەم
ماددهی چواردیەم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاو كردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) دا كاری پێ دهكرێت.
ماددهی یازدهم
ماددهی یازدهم: یاسای دهستهی گشتیی ئاسایشی ههرێمی كوردستان ـ عیراق ژماره (46) ی ساڵی 2004ی ئاسایشی ههڵدهوشێتهوه.