أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة العاشرة
المادة العاشرة : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها. وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصايا فإن على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: 1-ههرێم: ههرێمی كوردستانی – عێراق. 2- وهزارهت: وهزارهتی پهروهرده. 3- یهكێتی: یهكێتی مامۆستایانی كوردستانی – عێراق. 4- ئهنجومهن: ئهنجومهنی تهنفیزیی یهكێتی مامۆستایانی كوردستانی – عێراق. 5- مهكتهبی سكرتارییهت: مهكتهبی سكرتارییهتی یهكێتی مامۆستایانی كوردستانی – عێراق. 6- دهستهی گشتی: ههموو ئهندامانی یهكێتیی مامۆستایانی كوردستانی – عێراق. 7- مامۆستا: ههموو مامۆستاو وانهبێژێكی سهر به وهزارهتی پهروهردهو تهدریسییهكانی زانكۆ و پهیمانگاكان دهگرێتهوه.
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.
المادة الأولى:
المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.
المادة الثانية:
المادة الثانية: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة: تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقب مراقبي الحسابات الأولين.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: ئهمانهی خوارهوه به ئهندامانی یهكێتی له قهڵهم دهدرێن: أ-ههموو مامۆستاو وانهبێژهكانی سهر به وهزارهتی پهروهردهو تهدریسییهكانی پهیمانگاو زانكۆكان له ههرێمدا. ب- مامۆستا شههیدهكانی بزاڤی رزگاریخوازی كوردستان ئهندامانی شهرهفن. جـ- مامۆستایانی شۆڕشی رزگاریخوازی ئهیلول ئهندامی شهرهفن. د- خانهنشینهكان له ئهندامانی یهكێتی بۆ ماوهی یهك ساڵ (له رۆژی خانهنشینی و له وهزیفه دهست بهردانهوه) به ئهندام دهمێننهوه.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة: تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة. يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .
المادة الاولى :
المادة الاولى : يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من اتفاقية المنظمة .
المادة الثانية :
المادة الثانية : اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .
ماددهی دووهم
ماددهی دووهم: ماددهی چوارهمی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: وهزارهت له ناوهندی پارێزگاكانی ههرێمدا یان ههر یهكهیهكی كارگێڕی پێویست به بوونی لێژنه بكات، لێژنه پێكدههێنێت، به سهرۆكایهتی دادوهرێك كه ئهنجومهنی دادوهری ههرێم كاندیدیان دهكات و ئهندامێتی نوێنهری ئهم وهزارهتانهی خوارهوه به پلهی بهرێوهبهر بۆ تێڕوانینی داواكاری ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه: 1- وهزارهتی كاروباری شههیدان و ئهنفالكراوان. 2- وهزارهتی ناوهخۆ. 3- وهزارهتی دارایی و ئابوری. دووهم: زیندانیكراویی یان گیراوی سیاسیی لهبهردهم لێژنهدا به رێگه یاساییهكان بهپێی حوكمهكانی یاسای سهلماندنی ژماره (107)ی ساڵی 1979ی ههمواركراوی بهركار له ههرێمدا، دهسهلمێنرێت. سێیهم: لێژنه بڕیاری خۆی به زۆرینه دهردهكات و له كاتی یهكسان بوونی بیروڕاكان ئهوا ئهو ڕایهی كهوا سهرۆك دهنگی لهگهلداوه بهسهر دهخرێت و بڕیارهكانی لێژنه شیاوی تانه دهبن لهبهردهم دادگای كارگێڕی بهپێی حوكمهكانی یاسای ئهنجومهنی شورای ههرێمی ژماره (14)ی ساڵی 2008. چوارهم: وهزارهت بهرزكردنهوهی ئهو بڕیارانهی له لایهن لێژنهوه دهردهكرێن بۆ وهزارهتی پهیوهندار له ئهستۆ دهگرێت بۆ ئهوهی بڕیاری یاسایی پێویست وهربگرێت بهپێی ئهم یاسایه.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: سهندیكا لهسهر داواكارییهك پێك دێ كه به لایهنی كهمهوه پازده پزیشكی دروستی ئاژهڵ كه ماوهی كاركردنیان لهم پیشهیهدا له پێنج ساڵ كهمتر نهبێ، پێشكهش به لایهنی تایبهتمهندی دهكهن وه دهستهی ئامادهكار ئیش و كارهكانی سهندیكا ههڵدهسورێنن تاكو ههڵبژاردن دهكرێ.
المادة الثالثة :
المادة الثالثة : يعين كل طرف من إطراف الخلاف او النزاع محكمة خلال مدة اقصاها ستون يوما تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا كتابيا بذلك من الطرف او الإطراف الأخرى . ويجب ان يسلم هذا الطلب باليد الى الطرف المطلوب منه التعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل . ويجب ان يكون التعيين من الطرف المطلوب منه ايضا كتابيا وان يسلم باليد الى الطرف المطالب بالتعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر . كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل . واذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوما , فيجوز تعيين حكم له من قبل الامين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم .واذا تعذر على المحكمين المعنيين من قبل اطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوما تبدأ من يوم تسلم طرف او اطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لاطراف النزاع , فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب المحكمين او اى واحد منهم , ويجب الا يكون الحكم الفيصل من مواطني اى من اقطار اطراف النزاع او سبق استخدامه لديها , الا اذا وافق جميع اطراف النزاع على ذلك كتابة .
المادة الرابعة :
المادة الرابعة : اذا توفي احد المحكمين او الحكم الفيصل او استقال او رفض العمل او عجز عن القيام به قبل اصدار القرار , عين اخر مكانه بنفس طريقة التعيين الاصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة .
ماددهی بیست و یهكهم:
ماددهی بیست و یهكهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.