أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -7- يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي : تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .
المادة 2
المادة 2 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
المادة 2
المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية : 1 . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي . 2 . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار . 3 . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . 4 . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل . 5 . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي . 6 . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ . 7 . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات . 8 . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .
المادة 2
المادة 2 اولا – النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي : ا – مبلغ مقداره ( 12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الراسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من الجدول ( / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون . ب - مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون ومسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من الجدول ( / ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : العجز – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2007 ( 96-29-7738 ) الف دينار ( تسعة الاف واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية in وزارتي الدفاع والتجارة(2)
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تهدف الهيئة الى ما ياتي: اولا – ادارة واستثمار المناطق الحرة استثمارًا عراقيًا لخدمة الاقتصاد الوطني . ثانيًا – اقامة المخازن والمنشات والمستودعات اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها . ثالثًا – تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الكمركية .
المادة 2
المادة 2 يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (2)
المادة 2
المادة 2 تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة 1 من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مادة 8 من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف. ولتلافي ذلك شرع هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.