أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون الوزير – وزير المواصلات المدير العام – المدير العام للمصلحة الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين . المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير - وزير الزارعة . الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة . الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله . ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي. ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية. رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – لا تخضع المصنفات وما في حكمها عند اعادة طبعها الى حكم الايداع القانوني الا اذا كانت مزيدة او منقحة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً - يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . ثانياً - يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- الدار – دار الثورة للصحافة والنشر المجلس – مجلس ادارة الدار الرئيس- رئيس المجلس نائب الرئيس- نائب رئيس المجلس رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة واي مطبوع يصدر عن هذا الدار

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تؤسس في مدينة بغداد دار للنشر والطباعة باسم دار الثورة للنشر والطباعة ويجوز انشاء فروع او وكالات او مكاتب لها داخل العراق وخارجه . 2 - يراد بلفظ الدار حيثما وردت في هذا القانون – دار الثورة للنشر والطباعة - .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى: اولا- الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة . ثانيا- الحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي. ثالثا- الحصول على نسخ من الوثائق الأجنبية التي تتعلق بتاريخ العراق وتوفيرها للباحثين وطلبة الجامعات من خلال الاتفاقيات او المنح اوأي وسيلة أخرى. رابعا- تسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الأكاديمية . خامسا- توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات الأكاديمية والباحثين. سادسا-جمع وثائق مؤسسات النظام السابق بما في ذلك الوثائق الأمنية والعسكرية والحزبية والاستفادة منها لخدمة المجتمع لإغراض العدالة الانتقالية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ 3-8-2015 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .