أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.
ماددهی (2)
ماددهی (2) ئامانج لهم یاسایه ئهمانهی خوارهوهیه: یهكهم: پاراستنی تهندروستیی گشتی له ڕێگهی پاراستنی مافهكانی نهخۆش و دیاریكردنی ئهركهكانی. دووهم: پاراستنی مافه بنهڕهتییهكانی هاووڵاتیانی ههرێم له سوود وهرگرتنیان له باشترین خزمهتگوزارییه تهندروستییهكان. سێیهم: پاراستنی شكۆمهندی و سهلامهتی و نهێنیهكانی نهخۆش و بهرزكردنهوهی ئاستی سوودمهندی خزمهتگوزاریه تهندروستییهكان له دامهزراوه تهندروستییهكان. چوارهم: بهرزكردنهوهی ئاستی وشیاریی نهخۆش دهربارهی ماف و ئهركهكانی له دامهزراوه تهندروستییهكان . پێنجهم: كهمكردنهوهی ڕێژهی مردن و پهككهوتهیی و زیانه تهندروستییهكان. شهشهم: پتهوكردنی متمانهی نێوان نهخۆش و هێزكاری تهندروستیی له دامهزراوه تهندروستییهكان.
2
2/ئهندامانی داواكاری گشتی (الادعاْ العام) مافی خۆیان له بهرزكردنهوه و سهر مووچه وصنف و گۆڕین لهو ڕۆژهوه پێدهدرێت كه دهیان كهوێت.
المادة 2
المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية يمثلها رئيس مجلس الادارة او نائبه ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تعتبر المراكز العربية والاجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية اعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 1 ـ يتم بموجب هذا الامر تعديل نص المادة رقم 2،6 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 ، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. 2 ـ ويعدل نص البند رقم 2،8 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لاي سلاح ناري مرخص. 3 ـ تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 باستثناء عقوبة الاعدام نافذة الا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح احكام هذا الامر في حالة تعارض اي منها مع احكام القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992. 4 ـ يحل هذا الامر محل الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 ويلغيه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2
2- وهزیره تایبهتمهندهكان لهسهریانه ئهم بڕیاره جێبهجێ بكهن.
المادة 2
المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
المادة 2
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)
المادة 2
المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .
المادة 2
المادة 2 تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.
ماددهی (2)
ماددهی (2) دەقى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (25)ى یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: پێویستە تۆماركاری ناوە بازرگانییەكان ناوی بازرگانی تۆماربكات، بەمەرجێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە گونجاوبێت، و ڕەتی بكاتەوە ئەگەر پێچەوانەی بێت، هەروەها پێویستە لەهەردوو باری تۆماركردن و ڕەتكردنەوەدا، بڕیارەكەی لە بڵاوكراوەی تایبەت بە ناوە بازرگانییەكان، كە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەكات، بڵاوبكاتەوە.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.
المادة 2
المادة 2 يقصد بالمعهد الثقافي العربي او الاجنبي المكان الذي يقوم فيه العلماء اللغويون والاثريون العرب او الاجانب بدراسات وابحاث فوق اراضي الجمهورية العراقية بقصد كشف العلاقات الحضارية بين البلدين او المشاركة في البحوث والاكتشافات الخاصة بحضارة احد البلدين او المجرد البحث العلمي .