أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة 5 من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية 2002 بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2904) الصادر بتاريخ 4-10-1983 ويقرا ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).
المادة 2
المادة 2 تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(1)
المادة 2
المادة 2 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (14%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (2) من مادة 10 من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال). فقد شرع هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (محكمة التمييز) محل عبارة (الهيئة التمييزية الخاصة) الواردة في الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1315) الف وثلثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 2-12-1984 الثاني من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ( ا ) من البند ( 48 / 1 – 48 / 4 ) من جدول الواردات الملحق ( ا ) ورق طباعة وكتابة : - وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار 1 – ورق صحف ومجلات ، عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من يخوله مجانا 2 – ورق لصنع الدفاتر المدرسية عندما يشهد بذلك الوزير المختص او من مجانا 3 – غيره حسب القيمة
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ 31 / 12 / 1980 راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .
المادة 2
المادة 2 مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . -15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(1) الإعفاءات
المادة 2
المادة 2 اولاً : النفقات : يخصص مبلغ مقداره (117122930150) الف دينار(مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وعشرون مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2012 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ـ مبلغ مقداره (37177897013) الف دينار (سبعة وثلاثون الف ومائة وسبعة وسبعون مليار وثمنمائة وسبعة وتسعون مليون وثلاثة عشر الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. ب ـ مبلغ مقداره (79954033137) الف دينار ( تسعة وسبعون الف وتسعمائة واربعة وخمسون مليار وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) للنفقات التشغيلية وفق ( الحقل /1- النفقات التشغيلية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ج ـ اولا ـ يخصص مبلغ مقداره (25-0-0000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب) المشار اليها اعلاه ويحاط مجلس النواب علما بمصروفات الطوارئ. ثانيا ـ يخصص مبلغ اضافي لتنمية الاقاليم مقداره (10-25-0724) الف دينار (الف واثنان وسبعون مليار وخمسمائة مليون وسبعمائة واربعة وعشرون الف دينار) يوزع على المحافظات حسب النسب السكانية بالاضافة الى توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة الواردة بالجدول ( ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي:- 1 ـ نفقات الامن والدفاع )17171802050) الف دينار (سبعة عشر الف ومائة واحدى وسبعون مليار وثمنمائة واثنان مليون وخمسون الف دينار) . 2 ـ التربية والتعليم (11476224538) الف دينار ( احدى عمر الف واربعمائة وستة وسبعون مليار ومئتان واربعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) . 3 ـ الطـــاقـــــة (20460594721) الف دينار) عشرون الف واربعمائة وستون مليار وخمسمائة واربعة وتسعون مليون وسبعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 4 ـ البيئة والصحة (57-02-3945) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة واربعون مليار ومئتان وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار) . 5 ـ الخدمات الاجتماعية (15544085421) الف دينار ( خمسة عشر الف وخمسمائة واربعة واربعون مليار وخمسة وثمانون مليون واربعمائة واحدى وعشرون الف دينار) . 6 ـ الماء والمجاري والصرف الصحي (38-96-3567) الف دينار ( ثلاثة الاف وثمنمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار( . 7 ـ النقل والاتصالات (11-35-3270) الف دينار ( الف ومائة وثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليون ومئتان وسبعون الف دينار( . 8 ـ القطاع الزراعي (24-85-9668) الف دينار ( الفان واربعمائة وثمانية مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار) . 9 ـ القطاع الصناعي (14-96-8386) الف دينار ( الف واربعمائة وتسعة عشر مليار وستمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وستة وثمانون الف دينار( . 10 ـ التشييد والاسكان (11-20-0684) الف دينار ( الف ومائة واثنان واربعون مليار وستمائة واربعة وثمانون الف دينار) . 11 ـ الثقافة والشباب والاندية والاتحادات (23-97-9589) الف دينار (الفان وثلثمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وتسعة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف دينار( . 12 ـ الادارات العامة المركزية والمحلية (12463598248) الف دينار (اثنى عشر الف واربعمائة وثلاثة وستون مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ومئتان وثمانية واربعون الف دينار) يوزع كالآتي:- أـ (44-48-6831) الف دينار ( اربعة الاف واربعمائة واربعة عشر مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمنمائة واحدى وثلاثون الف دينار ) للأدارات العامة المركزية . ب ـ (80-87-1417) الف دينار ( ثمانية الاف وثمانية واربعون مليار وسبعمائة واحدى وثمانون مليون واربعمائة وسبعة عشر الف دينار) للأدارات المحلية . 13 ـ الالتزامات والمساهمات الدولية والديون (93-82-5301) الف دينار ( تسعة الاف وثلثمائة وثمانية وستون مليار ومئتان وخمسة واربعون مليون وثلثمائة وواحد الف دينار). 14 ـ اقليـــــم كردستـــــان (12604950762) الف دينار (اثنى عشر الف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف دينار(. د ـ تخصيص مبلغ مقداره ( 61-38-8544 ) الف دينار( ستة الاف ومائة وثلاثة وثمانون مليار وثمنمائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة واربعة واربعون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي: 1 ـ على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية (( بالتنسيق مع مجالس النواحي والاقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة . 2 ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط. 3 ـ توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجية عن 20% من تخصيصات المحافظة. هـ ـ يخصص مبلغ (16-61-7700)الف دينار (الف وستمائة وستة وسبعون مليار ومائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار ) كمشاريع الى المحافظات بما فيها اقليم كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً – أ–) من المادة (2) اعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على مجلس الوزراء الاتحادي تخصيص نسبة 25% من الزيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر المتحققة خلال سنة 2012 بعد تسديد العجز وتودع في صندوق توزع نقدا للشعب العراقي بتعليمات يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط . ثانياً : العجــز أ ـ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2012 (14796032150) الـف دينـــار (اربعة عشر الف وسبعمائة وستة وتسعون مليار واثنان وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج. ب ـ يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2012 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 12 من القانون ويحب محلها ما ياتي : مادة 12 – 1 – المبالغ التي استحق صرفها لقاء خدمات واعمال كملت in سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب جوهرية غير اسباب نفاد الاعتماد ، تقيد مصرفا في حسابات السنة المالية التي تم الدفع فيها فعلا مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة . 2 – تعاد الى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل امانة باسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حساب الامانات . وتسدد كافة الديون المستقطعة من هذه الرواتب الى مستحقيها حسب الاصول . ويعتبر توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافا بتسلم الراتب . 3 – المبالغ التي دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحساب اذار النهائي .
المادة 2
المادة 2 تؤسس نقابة للكيمياويين مركزها في بغداد. تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال في حدود اغراضها ولها ان تفتح فروعا في المحافظات بطلب يقدمه الى المجلس خمسة عشر عضوا على الاقل in تلك المحافظة.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا. ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة او المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.
المادة 2
المادة 2 1 – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات . 2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل . 3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها . 4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .