أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

متن المادە :

المادة (2) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , من هم موظفي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية في إقليم الطرف الأخر و المعالين الذين يؤلفون جزءا من أسرهم من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة , حق الدخول و الإقامة دون الحصول على تأشيرة دخول و الإقامة خلال فترة عملهم الرسمي , بعد اعتمادهم من قبل السلطات المختصة في بلادهم , شرط أن يتم الأشعار بدخولهم قبل (30) يوم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لتطوير وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية وبغية تصديق اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بينهما ,شرع هذا القانون . اتفاقية لإنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الاتفاقية ان حكومتي جمهورية العراق والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (الطرفان ) ورغبة منهما في تطوير علاقتهما التجارية على اساس المنفعة المتبادلة قررا انشاء المجلس الوزاري للتجارة المشترك والذي سيتم من خلاله : 1ـ يقوم الطرفان بالتعاون على التجارة والقضايا التقنية والمهنية بما في ذلك التعاون وليس على سبيل الحصر ماورد في ملحق الجدول ادناه . 2 ـ سيتم تحقيق التعاون بين الطرفين من خلال : ‌أ ـ تيسير الزيارات بين رجال الاعمال وممثليهم لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار ‌ب ـ دعم اقامة المؤتمرات والمعارض التجارية ‌ج ـ تسهيل تبادل المعلومات ‌د ـ اجراء مثل هذه الانشطة كما جاءفي اعلاه من اجل توسيع الروابط التجارية والاستثمارات بينهما . 3ـ يجتمع المجلس سنويا على الاقل وبموجب اتفاق بشكل متبادل في العراق والمملكة المتحدة وعلى النحو الاتي : ‌أ ـ استعراض العلاقات التجارية بين الطرفين , وخاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . ‌ب ـ تحديد وتشجيع أي تحسن لازم في بيئة العمل مثل تسهيل التجارة والاستثمار . ‌ج ـ تعزيز الاتصال مع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين ودعوة ممثلي رجال الاعمال للمساهمة في جدول الاعمال ,عند الاقتضاء والمشاركة في اجتماعاتها . 4 ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين ويتم ذلك من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية . 5 ـ يعترف الطرفان وبموجب هذه الاتفاقية ,بان المملكة المتحدة سوف لن تتصرف خلافا لالتزاماتها تجاه المجموعة الاوربية . 6 ـ بمجرد عقد الاتفاقية سيكون لها تاثير على تطوير مختلف الانشطة في مجال التعاون التجاري الثنائي بين الطرفين 7 ـ يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على الانشطة التي تم تطويرها والتي تناولتها هذه الاتفاقية غير المنجزة قبل نفاذ هذه الاتفاقية . وقعت بنسختين .........في بغداد وباللغتين العربية والانجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية القانونية . Ali star burt هوشيار زيباري عن عن حكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية حكومة جمهورية العراق 12شباط 2013 م 12 شباط 2013 م مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والفنية والمهن الجدول 1- الاستثمار . 2- الخدمات المصرفية والمالية الاخرى . 3- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 4- البيئة ,الطاقة والمياه. 5- النفط والغاز 6- النقل (متضمنا المطارات,القطارات والموانيء ) 7- علوم الحياة والعناية الصحية . 8- التعليم والتدريب . 9- التصنيع . 10- البناء والبنى التحتية 11- الدفاع ومعدات الامن . 12- الخدمات العامة والحكومية . 13- ستحدد بعض مجالات التعاون الاخرى الاقتصادية والتجارية والتقنية والتعاون المهني من قبل المشاركين طبقا للفقرة (2) اعلاه.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتحمل المؤسسات والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية او مؤسساتها او شركاتها او اية جهة حكومية اخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والاجهزة كافة واية بضائع تعود ملكيتها او جزء منها الى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق اخرى.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي :- اولاً : انشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق . ثانياً : سد احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية بكل تشكيلاتها بضمنها الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من الاسلحة والعتاد والذخائر . ثالثاً : دعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها . رابعاً : الاسهام في المحافظة على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية . خامساً : اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط تضعها الهيأة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي : أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص . ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ ـ استثمار اموال الصندوق . ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما . جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1. يعتبر البنك المركزي العراقي والذي تم تاسيسه بموجب قانون البنك المركزي العراقي القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته التي يتم تعديلها من وقت الى اخر , كيان قانوني يتمتع بالاهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي و التعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين ويجوز للبنك العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به (أ) ان يقوم بحيازة الممتلكات وادارتها (ب) وان يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم (ج) وان يحدد ميزانيته ويمولها . ولا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يحول دون الابقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضى قانون سابق , كما يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على انه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي او حقوقه او واجباته او التزماته التي نص عليها قانون سابق باستثناء ما ورد بشانه نص بذلك من هذا القانون . 2. يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه , ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون . ولا يتلقى البنك المركزي العراقي اية تعليمات من أي شخص او جهة بما في في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون . يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي , ولن يسعى أي شخص او جهة من اجل التاثير على نحو غير ملائم على أي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفية تجاه البنك ولن يقوم أي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي . 3. يقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد , ويجوز للبنك من اجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجها , ان يفتح فروع و وكالات ومكاتب للبنك كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة – 4– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( 1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.