أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 21 / 9 / 1980 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني (إسرائيل) أو الدخول بأي علاقة معه.

المادة 2 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 2 1- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء. 2- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى. 3- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها. 4- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي. 5- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8/7/1978.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف المركز الى تهيئة الملاكات الاعلامية والفنية والادارية لوزارة الاعلام والوزارات الاخرى والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب حاجتها وتدريبها وتطوير كفاءاتها من اجل تعميق قدراتها ومهاراتها وقابلياتها وتنميتها للنهوض بمهامها بما ينسجم واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي الى مادة 2 من القانون : 3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية : ا‌- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة . ب‌- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة . ج- مديرية التخطيط والمتابعة . د- مديرية الخدمات المالية والادارية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية الحفاظ على نشاط دور السينما واصحابها باعتباره يقدم مادة ثقافية الى الجمهور, ولغرض اتاحة المجال لمختلف القطاعات لاستيراد وتوزيع الافلام السينمائية وحيث ان استيرادها من قبل اي قطاع سواء اكان القطاع الاشتراكي ام المختلط ام الخاص يخضع لرقابة متماثلة وفق احكام قانون الرقابة على المصنفات والاقلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 . فقد شرع هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة 1 من هذا القانون. 2 - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : - ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر. ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها. ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم. د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – يقصد بالادباء والكتاب الذين ينتظمهم الاتحاد ويمثلهم، الاشخاص الذين يمارسون المهنة في الميادين الثقافية والعلمية والادبية والفنية في القطر والوطن العربي، على ان يكون لكل منهم اكثر من مادة منشورة او كتاب مطبوع، وان تتوافر فيه الشروط الاخرى لاكتساب العضوية في الاتحاد . ثانيا – يراد بالمهنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ممارسة الكتابة او التاليف او الترجمة او التصنيف او التحقيق او الجمع او الاقتباس او التلخيص في مجالات الشعر والفن والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي بوجه عام، والحقل الادبي بوجه خاص، على سبيل الانتاج الاحترافي او الاضافي .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 ­ العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 ­ تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 ­ عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 ­ الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 ­ العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .