أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون . ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا ­ تنشا بموجب هذا القانون منشاة ذات نفع عام باسم (دار افاق عربية للصحافة والنشر)، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون . ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ا – يجب ان يقترن التصديق بتاييد وزارة الخارجية العراقية في جميع الحالات الواردة في المادة الاولى على ان يكون من حقها التصديق على المستندات الموثقة في بلد لا توجد فيه وزارة خارجية او ليس فيه قنصل عراقي او من يقوم مقامه او ليس له قنصل في العراق اذا اقتنعت وزارة الخارجية بصحة صدور المستند من مرجعه المختص. ب – لوزارة الخارجية ان تقبل تصديق القنصل الاجنبي او من يقوم مقامه في العراق بالنسبة للمستندات والوكالات والوثائق المذكورة في المادة الاولى اذا لم تقترن بتصديق القنصل العراقي او من يقوم مقامه في البلد الاجنبي المنظمة فيه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاهداف التي انشات من اجلها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة . 2 – للجنة ان تقرر : ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند . ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- يسري هذا القانون على الوثائق الاتية : أ‌- الوثائق العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام بضمنها : 1-الوثاق الفنية التي تعد من صميم النشاط النوعي المتخصص للدوائر. 2- الوثائق المالية التي تنظم الامور والاوضاع المالية للدوائر. 3– الوثائق الادارية التي تنظم الشؤون والنشاطات الادارية لدوائر الدولة والقطاع العام. ب- الوثائق الأمنية والسياسية و الاقتصادية العائدة الى مؤسسات النظام السابق . ج- وثائق حزب البعث (المنحل ) والمنظمات المدنية المرتبطة به . د- وثائق المحكمة الجنائية العليا هـ- وثائق الاحزاب. و- وثائق وإصدارات منظمات المجتمع المدني القائمة والمنحلة. ز- الأوراق الخاصة بالشخصيات العامة البارزة بعد وفاتها في حالة عدم تركها لوصية تبين كيفية التصرف بها . ثانيا- يقصد بالوثيقة جميع إشكال أوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل ما يحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من 1-1-1998 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - على صاحب حق التصرف استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني واجراء التصرفات التي تقتضيها تلك الاغراض، وفقا للقوانين المرعية . ثانيا - لصاحب حق التصرف في الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون الحقوق التالية:- 1- فراغ الحقوق التصرفية ببدل او بدونه . 2- قسمة الاراضي، او توحيدها، او افرازها، مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبه . 3- وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين . ثالثا - تطبق احكام القوانين المرعية في، انتقال الحقوق التصرفية، وفي تسجيل المعاملات عليها، وفي كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الموزع عليهم بموجب المواد، (السادسة عشرة)، (والثامن عشرة)، (والتاسعة عشرة) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 . رابعا - تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مراقبة التزامات اصحاب حقوق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص . وتعتبر ارضا زراعية لاغراض هذا القانون، الارض التي تصلح بوضعها المادي، عند الاطفاء، للاستغلال الزراعي، بغض النظر عن موقعها او ما هو مثبت في سجلها العقاري . خامسا - يقصد بالاستغلال الزراعي، لاغراض هذا القانون، استغلال الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يجرى الكشف، بعد اوقات الدوام الرسمي، وقبل غروب الشمس، ويجوز اجراؤه خلال العطلات الرسمية، اما الحالات التي يتعذر فيها اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي، فيجوز اجراؤه خلال اوقات الدوام .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي : أ‌. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد). ب‌. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي. ج‌. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقسم الوظائف الصحفية ذات الطابع الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثاني – ويشمل الوظائف المتميزة بطابعها الاداري بمختلف الاختصاصات مثل ادارة الافراد والمحاسبة وادارة المطابع والتوزيع والوظائف الهندسية والفنية المدرجة عناوينها واسلوب ترفيعاتها وترقياتها في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الصنف الثالث – ويشمل الاعمال المتميزة بالطابع اليدوي والمهني كاعمال مكائن الطبع والميكانيك والكهرباء والمونتاج وسائر اعمال الخدمات التي تدخل ضمن هذه الاختصاصات المدرجة عناوينها واسلوب ترقياتها وترفيعاتها في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد.