أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الثانية :

متن المادە :

المادة الثانية : 1- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة . 2- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات مستثمري الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية . 3- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .

المادة السابعة عشرة

متن المادە :

المادة السابعة عشرة يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب .

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى : تأسيس الاتحاد: ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعني بشؤون الاتصـالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة . وسيكون المقر الرئيس للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية : أهداف الاتحاد: يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف الآتية :ـ 1- تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية . 2- يسعى الى تحقيق الاكــتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الامكان0 3- حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثــلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصــية با لحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء . 4- اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصـــالات وفق ارقي الأسس الفنــية والتقـنـية العالمية0 5- تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات 0 6- الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء. 7- العمل على دفع عملية تطوير الوســائل الفنية وإعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الاعضاء0 8- أ) اســـتمرار الســـعي لتشجيع اســـتعمال الحرف العربي واللغة العربــية كلغة رســمية الى جانب اللغتين الانجليزيـة والفرنــســية ،في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة 0 ب) تشــجيع استـــخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان 0 9- تشجيــع الأعضاء على إقامة صـناعات الأجهزة ومــــعدات ومـــواد الاتصــالات والتنــسيق بين الأعضاء لتحقيق التـــكامل التقني والفنــي والاقتصادي بين هذه الصناعات 0 10- تشـــجيع المشـــاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات 0 11- تشجيع التــعاون بين الأعضاء في لإنشاء خدمــات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقــل البيانات وخدمــات الاتصال الأخرى ، وتطويــر شـبكات الاتصال والتـكامل بيـــن الشـبكات الأرضية والفضائــية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة . 12- أية مهام تؤدي الى تحقــيق صالح الأعضاء وتبادل المنـفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد0

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد : تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد 0

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة : العضوية : تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام0

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد: يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :- 1- الجمعية العامة 2- المجلس التنفيذي 3- أمانة الاتحاد

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة : الجمعية العامة : أولا: تشكيلها وانعقادها: 1- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي . 2- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه . 3- لكل عضو صوت واحد . 4- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين . 5- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة . 6- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب. 7- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد . ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة : 1- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس . 2- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل . 3- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات . 4- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد . 5- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد . 6- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد . 7- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى . 8- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد . 9- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله . 10- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة: المجلس التنفيذي أولا : تشكيله وانعقاده : 1- يشكل المجلس التنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 2- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت . 3- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية . 4- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام . 5- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد . 6- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين . 7- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا. ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي 1- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة . 2- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها . 3- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة . 4- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة . 5- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد . 6- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات . 7- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته . 8- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة . 9- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .

مادةالحادي عشر

متن المادە :

مادةالحادي عشر 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين . 2- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين. 3- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (1) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (3) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين . 4- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة تؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة اولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة . ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (1) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة 1- تخضع عناصر قوات المملكة المتحدة الى الولاية القضائية العراقية باستثناء من يرتكب منهم جريمة إثناء الواجب من غير عمد او دون إهمال جسيم والجرائم المرتبكة داخل منشأة القوات البريطانية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية حيث يكونون حينها خاضعين للولاية القضائية للمملكة المتحدة. 2- يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . 3- تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة من عناصر قوات المملكة المتحدة مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة تعيد قوات المملكة المتحدة الى حكومة جمهورية العراق المنشاة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية عند إكمال مهامها المنصوص عليها في البند اولا من المادة (3) من هذه الاتفاقية خالية من الشواغل ودون اية ديون او التزامات مالية .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة ستتمركز قوات المملكة في المنشاة التابعة لقوات المملكة المتحدة في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة تتولى قوات المملكة المتحدة المهام الآتية : أ) تقديم الدعم البحري التعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الإقليمية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية . ب) تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية 1. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (100) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (5) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .