أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري . ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي : خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها : ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف . ب- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 1 - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون . 2 - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات . 3 - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .
المادة جدول (2)
المادة جدول (2) اولا – اجور الكشف ا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /5000 خمسة الاف دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 20 عشرين الف دينار . ب - يستوفى اجر مقطوع قدره 5000 خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع 000 10 عشرة الاف دينار لغير الاعضاء . ثانيا – اجرة التحكيم يستوفى اجر مقداره 05ر0% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن 000 10 عشرة الاف دينار ولا يزيد على 000 25 خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن 000 20 عشرين الف دينار ولا يزيد على 000 50 خمسين الف دينار . ثالثا – اجر الكفالة يستوفى مبلغ مقداره 1% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن 250 مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على 000 10 عشرة الاف دينار . رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار ا - يستوفى 100 مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار لغير الاعضاء . خامسا – اجور الخدمات المتنوعة ا - يستوفى 250 مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ 500 خمسمئة دينار من غير الاعضاء . ب - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة . جـ - يستوفى 100 مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة . د - يستوفى 500 خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و1000 الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات 2500 الفين وخمسمائة دينار . و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني 2000 الفي دينار . ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى 2000 الفي دينار . (4)
المادة 2
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية. اولا – الارتقاء بمهنة الطب ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا – تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم . رابعا – تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من المساعدة من قبل صندوق ضمان الاطباء في حالة المرض والعجز والوفاة. خامسا – تنظمي علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في القطر التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا – تقوية الروابط مع نقابات الاطباء في الوطن العربي والمساهمة في اتحاد الاطباء العرب. سابعا – التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية
المادة 2
المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تسمى هذه الشركة – شركة دار الجمهورية للنشر والطباعة – مركزها بغداد ولها حق فتح الفروع والوكالات والمكاتب داخل العراق وخارجه.(2)
المادة 2
المادة 2 اولا – تسري احكام هذا القانون على : - ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي : 1 – الزراعة 2 – الري 3 – الاسكان والتعمير 4 – الصناعة والمعادن 5 – النفط ب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي . ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.