أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الثامنة عشر
المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد 1- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض . 2- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . 3- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .
المادة التاسعة عشر
المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد: اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف .
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: یهكهم: ئهرك و پسپۆرایهتیی پێكهاتهكانی وهزارهت به پێڕهو دهسنیشان دهكرێن. دووهم: وهزیر بۆی ههیه بهرێوهبهرایهتی دیكه یان بهش یاخود هۆبهی وهزارهت له نوێ دابنێ یاخود لێك بدات یاخود ههڵوهشێنێتهوه به پێی پێویستی كارهكان له كاتی پێویستدا. سێیهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربچوێنێ.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية المعلومات.
المادة الأولى
المادة الأولى يقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي : 1- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم . 2- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين . 3- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك . كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .
دووەم
دووەم:- هەر دەقێ بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە كار.
سێیەم
سێیەم:- پێویستە ئەنجومەنی وەزیران و, لایەنە پەیوەندیدارەكان ئەم بڕیارە بخەنەبەركار.
المادة الرابعة
المادة الرابعة المفاوضات 1. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة . 2. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها : أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة ، ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة ، ج- مفاوضات قطاعية ، د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل. 3. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: بڕگه (أ) له ماددهی دووهمی یاساكه ههمواردهكرێ و، بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێنرێتهوه: سهرۆكی ئهنجومهن و جێگرهكهی و سكرتێرو ئهندامیش، له كاتێ ئهندامێتییان كۆتایی دێت یان له دهستی دهدهن مووچهیهكی مانگانهی خانهنشینی به بڕی (75%)ی كۆی مووچهو دهرماڵهی مانگانهی ئهو ئهندامانه وهردهگرن كه له ئهنجومهندا بهردهوامن.
المادة الخامسة
المادة الخامسة جداول التسهيلات 1. يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر، وكلما دعت الحاجة، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف . 2. تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها .
المادة السادسة
المادة السادسة مبدأ الدولة الأكثر رعاية 1. يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وتعود فوائدها على الدول المشاركة. 2. استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها، إلى الدول المشاركة الأخرى. 3. لا يترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لإزالته بما في ذلك إمكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة إلى الدول المشاركة المتضررة.
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: مهبهست لهو وشانهی خوارهوه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه ماناكانی تهنیشتیانه: 1-ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. 2-وهزارهت: وهزارهتی پیشهسازی و ووزهی ههرێم. 3-وهزیر: وهزیری پیشهسازی و ووزهی ههرێم. 4-بریكاری وهزارهت: بریكاری وهزارهتی پیشهسازی و ووزهی ههرێم. 5-ئهنجومهن: ئهنجومهنی راوێژكاری ی وهزارهت.
المادة السابعة
المادة السابعة الحفاظ على قيمة التسهيلات تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو إلغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة، والرسوم المضادة للإغراق أو الرسوم التعويضية للإعانات بشرط إثبات هاتين الحالتين.
المادة الثامنة
المادة الثامنة تعديل التسهيلات أو سحبها يجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.
المادة التاسعة
المادة التاسعة قواعد المنشأ تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية إذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لايتجزأ منها.
المادة العاشرة
المادة العاشرة التدابير الوقائية 1. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الإتفاقية . 2. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية: أ- تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية ، ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات ، ج- تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة ، د- استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة ، 3. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية ، 4. لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء،
المادة الحادية عشر
المادة الحادية عشر منح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نموا تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول.
ماددهی حهفتهم
ماددهی حهفتهم: شوقه یان خانووهكهی نیشتهجێبوون له فهرمانگهی تۆمارگهی خانووبهرهی تایبهتمهند به مولكی صرف بهناوی داواكار تۆمار دهكرێت و مهرونه (رهن) دهكڕێت بۆ بهرژهوهندی حكومهت بهرامبهر ئهو قهرزهی ماوهتهوه، لهگهلأ رهچاوكردنی بڕگهی (سێیهم) له ماددهی چوارهمی ئهم یاسایه.
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: دهزگا مووچهی خانهنشینی و پاداشت بۆ شههیدان و كهم ئهندامان، ئهو خێزانانهی كه ئهو مووچانانهیان دهكهوێ تهرخان دهكات و به پێی یاساكاری تایبهت به وانهوه بۆیان سهرف دهكات و چاودێری خێزانهكانیشیان دهكات و فێركردن و شیاوی كۆمهڵایهتی و پیشهییان بۆ دابین دهكات و بۆ رێزلێنان له خۆبهخت كردنیان ژیانێكی سهربهرزانهی شیاو به پله و پایهیان بۆ دهستهبهر دهكات.
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون المرفقات تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية. وتتألف مرفقات هذه الإتفاقية من : أ) المرفق الأول : الدول المتعاقدة ب) المرفق الثاني : الدول المشاركة ج) المرفق الثالث : قواعد المنشأ د) المرفق الرابع : جدول التسهيلات. حررت هذه الإتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية. حررت في يوم 14هـ الموافق 19 وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الإتفاقية في التواريخ المبينة.