أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يقوم القانون على الاسس الاتية : - اولا - شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية . ثانيا – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون . ثالثا – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين . رابعا – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون . خامسا – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي . سادسا – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة 1 من مادة 1 من القانون رقم 191 لسنة 1969.
المادة 2
المادة 2 تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية : ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.
المادة 2
المادة 2 تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي : أولا : المسيحية : أ ـــ ميلاد السيد المسيح . ب ـــ يوما العيد الكبير . ثانيا : الصابئية : أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار . ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز . جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني . د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار . ثالثا : الإيزيدية : أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام . ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) . جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما . د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .
المادة 2
المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .
المادة 2
المادة 2 اولا - الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون . ثانيا - للوزير تخويل وكيل الوزارة والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة بعضا من صلاحياته .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 1 ـ تلغى الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويستعاض عنها بما يلي: 3 ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة. 2ـ يضاف ما يلي الى المادة الثانية من القانون ويكون الفقرة (4) منها: 4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي: ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور. ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي : 1 - الصحفيون المشاركون . 2 - الصحفيون المتمرسون . 3 - الصحفيون المتمرنون .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 تهدف اللجنة الى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 3 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 3 يجوز بقرار من مجلس المحافظة تاسيس مصالح مستقلة لنقل الركاب في الاقضية، ويتبع في تاسيسها وادارتها، ما يتبع في المصلحة التي تؤسس في مركز المحافظة .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند اولا/ش من المادة 19 والمادة 37 والبنداولا/ج من المادة 47 والمادة 49 من القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي : اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية . ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (28) ثمانية وعشرون يوما . ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق . رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة . خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة . سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة . سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة . ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال . تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة . عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.
المادة 2
المادة 2 يسري هذا القانون على العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.