أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون: الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من. أ- جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف. ب- إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن: - يجمع أو يسجل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف , أو - يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسجيل معلومات تتبع المستخدمين بشكل فوري مع الاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2- إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظام القانوني الداخلي تبني الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (1 - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخرى بالشكل الضروري لضمان الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مزود الخدمة بالاحتفاظ بسرية أية معلومة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون: ضبط المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها حسب الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات تشمل صلاحيات: أ- ضبط وتأمين تقنية المعلومات أو جزء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات. ب- عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها. ج- الحفاظ على سلامة معلومات تقنية المعلومات المخزنة. د- إزالة أو منع الوصول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلومات من أجل تقديم المعلومات الضرورية لإتمام تلك الإجراءات المذكورة في الفقرتين (1 , 2) من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية.
المادة السادسة و العشرون
المادة السادسة و العشرون: تفتيش المعلومات المخزنة: 1- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من التفتيش أو الوصول إلى: أ- تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها. ب- بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معلومات والذي قد تكون معلومات التقنية مخزنة فيه أو عليه. 2- تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة (1 - أ) اذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى أو جزء منها في إقليمها وكانت هذه المعلومات قابلة للوصول قانونا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى.
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون: أمر تسليم المعلومات: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى: 1- أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات. 2- أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون: التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين: تلتزم كل دولة طرف بتبني الاجراءات الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع المستخدمين من اجل: 1- ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات. 2- ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلطات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث الاتصالات.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة أسس مسؤولية متعهد النقل 1- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك . 2- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل . 3- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة . 4- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها: أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما . ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية . ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة . د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج . هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل . 5- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية . 6- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل . 7- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير . 8- إذا لم تصل البضاعة خلال (90) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (31) من هذه الاتفاقية . 9- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل . 10- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه. 11- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة التعاون في مجال إنفاذ القوانين تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وذلك من خلال: 1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها. 2- التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم. 3- تبادل الخبراء. 4- التعاون على توفير المساعدة التقنية لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم. 5- عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 6- إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 7- إنشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجح الممارسات والتجارب ذات الصلة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة مساعدة الضحايا 1- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار. 2- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
ماددهی نۆزدهم:
ماددهی نۆزدهم: یهكهم: ئهگهر زیاتر له كهسێك بهشداریان كرد له دانانی یهك كاردا، به جۆرێك كهوا ناكرێت پشكی ههر یهكێكیان تیایدا جیابكرێتهوه، ئهوا ههموویان به یهكسانی به خاوهنی كارهكه ههژمار دهكرێن، تهنها ئهگهر له سهر پێچهوانهی ئهمه پێكهاتبن، لهم حاڵهتهشدا بۆ كهسیان نیه كهوا مافهكانی دانهر له سهر ئهم كارهكهدا پیاده بكات، تهنها بهپێكهاتنی ههموویانهوه نهبێت، وه ههر یهكێكیان، له كاتی ڕوودانی ههر دهستدرێژیێك بۆ سهر مافی دانهر، مافی ههیه داوا بهرزبكاتهوه. دووهم: بهڵام ئهگهر كرا پشكی ههر بهشداربووێكی دانانی كارهكه له پشكی هاوبهشهكانی تری جیابكرێتهوه، ئهوا ههر كامیان بێت مافی ههیه مافهكانی دانهر لهو بهشهی كه بهشداری كردووه له دانانی، وهسوودبهێنێت به مهرجێك هیچ زیانێك به وهسوودهێنانی ههمان كار نهگهینێت یان ستهم له مافی گشت بهشداربووانی كارهكه نهكات، تهنها ئهگهر به پێچهوانهی ئهمه رێككهوتبن. سێیهم: ئهگهر كۆمهڵه كهسێك له دانانی كارێك، به ئاراستهكردنی كهسێكی سروشتی یان مهعنهوی، كه بڵاوكردنهوهی كارهكه له ژێر بهرێوهبردن و ناوی خۆی له ئهستۆ بگرێت، بهشداربووبن به جۆرێك كهوا كاری هاوبهشهكان تیایدا له ئامانجه گشتیهكهی مهبهستی ئهم كهسه لهم كاره یان بیرۆكهیهی دایهێناوه، به جۆرێك ئاوێته بووبێت كهوا ناكرێت كاری ههر بهشداربووێك له بهئهنجام گهیاندنی ئهم كاره به تهنیا جیابكرێتهوه، ئهوا ئهو كهسهی داهێنانی ئهم كارهی ئاراستهو رێكخستووه، به تهنیا مافهكانی دانهری بهسهردا پیاده دهكات، ئهگهر رێككهوتنێك بهپێچهوانهی ئهمه نهبێت.
ماددهی نۆیهم:
ماددهی نۆیهم: ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة العاشرة
المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد : تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 1ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي . 2ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة . 3ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد . 4ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .
المادة الحادية عشر
المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرى للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: ماددهی شهشهمی یاسایهكه ههموار دهكرێت و بهم جۆره دادێ دهخوێندرێتهوه: وهزارهتی ئاوهدان كردنهوه و نیشتهجێ بوون پهیوهست دهبێت به دروست كردنی یهكهی نیشتهجێ بوون (شوقه له ناوهندی پارێزگاكان) و (شوقه و خانووی نیشتهجێ بوون له قهزاو ناحیهكاندا) و رادهست دانیان له ماوهیهكدا كه له دوو ساڵ تێپهڕ نهكات له رۆژی دهست به بینا كردنی یهكهكانی نیشتهجێ بوونهوه.
ماددهی یهكهم: پێناسهكان
ماددهی یهكهم: پێناسهكان مهبهستی ئهم یاسایه لهم زاراوهو دهستهواژانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی رۆشنبیری و لاوانی ههرێم. سێیهم: كار: ههر كارێكی ئهدهبی یان زانستی یان هونهریی داهێنراو. چوارهم: داهێنان: ئهو ڕواڵهته داهێنهرهی كهوا ڕهسهنایهتی دهبهخشێته كارهكه. پێنجهم: كاری بهكۆمهڵ: ئهو كارهیه كه زیاتر له كهسێكی سروشتی بهشداری تێداكردووه، بهدهسپێشخهری و ئاراستهو سهرپهرشتی كردنی كهسێكی سروشتی یان مهعنهوهی كه به ناوی خۆی كارهكه بڵاودهكاتهوه. شهشهم: كاری هاوبهش: ئهو كارهیه كه كارێكی بهكۆمهڵ پێك ناهێنێت، و زیاتر له كهسێكی سروشتی بهشداری تێداكردووه، چ توانر پشكی ههر یهكێكیان جیابكرێتهوه یان نهتوانرا. حهوتهم: كاری وهرگیراو: ههر كارێك كهوا پشت به كارێك یان زیاتر له كارێكی پێشهخۆی ببهستێت، وهك وهرگێران، یان دابهشكردنی مۆسیقایی، یان وێنهگرتنی هونهری، یان پوختكردن، یان كورتكردنهوه، یان ههر شێوهیهكی تری ئهو كارانهی شیاوی دووباره دارشتنهوه یان گۆڕانكارین، ما دامهكێ له ڕووی دووباره رێكخستنهوه یان ههڵبژاردنی ناوهڕۆكهكهی، داهێنهر بێت. ههشتهم: دانهر: ئهو كهسهیه كهوا كارێك دادههێنێت. نۆیهم: بڵاوكردنهوه: بریتیه له دانانی كارێك یان دانه كۆپیكراوهكانی لهبهردهستی جهماوهر به ڕهزامهندی دانهرهكهی یان خاوهن مافهكانی و بهههر رێگهیهك یان ئامرازێكهوه بێت. دهیهم: كۆپیكردن: لهبهرگرتنهوهی وێنهیهك یان زیاتر له وێنهیهكی وهكیهك لهگهڵ دانه ڕهسهنهكهی كارهكه، بهههر رێگهیهك بێت یان له ههر شێوهیهك بێت، به تۆماركردنی ئهلیكترۆنی كاتیی یان ههمیشهیی كارهكهشهوه. یازدهم: چهسپاندن: مهبهست لێی تۆماركردنی دهنگ یان وێنه یان ههردووكیان له سهر ناوهندێكی ماددی به رێگهیهكی شیاو بۆ تێگهیشتن و كۆپیكردن و گواستنهوه. دوازدهم: فۆلكلۆر: بریتیه لهو كارانهی كهوا توێژه میللیهكان، وهك دهڕبڕینێك بۆ ناسنامه كولتورییهكانیان دایدههێنن، و له نهوهیهك بۆ نهوهیهكی تر دهگوازرێتهوهو یهكێك له توخمه بنهڕهتیهكانی كهلهپوورهكهیان پێكدههێنێت. سێزدهم: بهرنامهی كۆمپیوتهر: بریتیه له كۆمهڵه فهرمان و ئهرك و ستاندهرێك به زمانێكی پرۆگرامكراوی كۆمپیوتهرو گۆڕدراوه بۆ زمانی ئامێری كۆمپیوتهرو بهشێوهیهكی لۆجیكی رێكخراوهو دهبێته هۆی مامهڵهكردنی كۆمپیوتهر لهگهڵ داتاو دانهدهستی داتاو زانیاری نوێ. چواردهم: مافه هاوسێكان: بریتیه له مافی هونهرمهندی بهجێگهینهرو، بهرههمهێنهرانی تۆماره بیستراوهكان و، دامهزراوو ئێزگهو كۆمپانیاو دهستهكانی پهخشی تهلهفزیۆنی و رادیۆیی و خانهكانی بڵاوكردنهوه، بهبێ پێشێلكردنی مافی دانهری ڕهسهن. پازدهم: هونهرمهندی بهجێگهینهر: مهبهست لێی ئهكتهر، سترانبێژ، مۆسیقار، سهماكار، یان ههر كهسێكی تر كهوا بهڕهزامهندی دانهره ڕهسهنهكه، ههڵدهستێت به نواندن یان بێژین یان خوێندنهوه یان سروودگوتنهوه یان بهجێگهیاندنی شانۆگهری یان ههر كارێكی تر، به نیشاندانی یاری منداڵان و ئهكتهرهكانی سێرك یشهوه. شازدهم: بهرههمهێنهری كاری بیستراو ـ بینراو: مهبهست لێی ئهو كهسهیه كه دهسپێشخهر بێت له رێكخستن و ئاراستهكردن و پارهدانی كاری بیستراو یان بینراو یان تۆماركردنی دهنگیی. حهڤدهم: بهرههمهێنهری تۆماركراوه دهنگییهكان: مهبهست لێی ئهو كهسهیه كهوا بۆ یهكهمجار كارێك به تۆماركردنی دهنگیی یان بهجێگهیاندنی هونهرمهندێكی بهجێگهینهر، تۆمار بكات، ئهویش بهبێ چهسپاندنی دهنگهكان له سهر وێنهدا له چوارچێوهی ئامادهكردنی كارێكی بیستراو ـ بینراودا. ههژدهم: موڵكی گشتی: ئهو موڵكهیه كه گشت ئهو كارانهی بۆ دهگهرێتهوه، كه ههر له سهرتاوه له پاراستن دوورخراونهتهوه یان ماوهی پاراستنی مافه داراییهكانی بهسهرچووه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية: 1- توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. 2- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم. 3- أن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات. 4- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة عواقب أفعال الفساد مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.
ماددهی دووهم: ئامانجهكان
ماددهی دووهم: ئامانجهكان ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پاراستنی مافهكانی دانهرو مافه هاوسێكانی له ههرێمدا له بوارهكانی ئهدهب و زانست و هونهردا. دووهم: هاندانی بزاڤی هونهری و ئهدهبیی و زانستی و پێشخستنیان. سێیهم: پهرهپێدان و پێشخستنی پهیوهندیه كلتووریهكان لهگهڵ گهلانی تردا له رێگهی پاراستنی مافی ئهو دانهرانهیان كهوا بهرههمهكانیان له ههرێمدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة نظراً لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
ماددهی حهڤده:
ماددهی حهڤده: بودجهی گشتیی یهكێتی له بودجهی تایبهتیی مهكتهبی سكرتارییهت و لقهكان و پرۆژهكان و ئیعتیماداتی تایبهت به مهكتهبی سكرتارییهت یان لق پێك دێت.
المادة الثانية عشر
المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد : يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .