أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الرابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .

المادة الخامسة والثلاثون

متن المادە :

المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .

المادة الثانية والأربعون

متن المادە :

المادة الثانية والأربعون 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي. 2- يرتـب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال طلب الانسحاب إلى الأمين العام. حررت هذه المعاهدة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، ولكل منها ذات الحجية، ومن أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تقوم بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاقها، وتوزيع نسخ معتمدة منها على الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

مادده‌ی شه‌شه‌م

متن المادە :

مادده‌ی شه‌شه‌م: پێویسته‌ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی و گه‌شت و گوزار دیزاین و پێداویستی هونه‌ری پێویست بۆ ئه‌و ناوچانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ ئاماده‌ بكات.

شه‌شه‌م

متن المادە :

شه‌شه‌م: ئه‌م بڕیاره‌ دوای تێپه‌ڕبوونی 30 رۆژ به‌سه‌ر مێژووی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمی دا جێ بجێ ده‌كرێ.

المادة الحادية والأربعون

متن المادە :

المادة الحادية والأربعون لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها.

المادة السادسة والثلاثون

متن المادە :

المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ‌- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب‌- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة السابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .

مادده‌ی سێزده‌یه‌م (دووباره‌)

متن المادە :

مادده‌ی سێزده‌یه‌م: بڕیاره‌كانی ئه‌نجومه‌ن بۆ ئه‌و ئه‌ندامه‌ی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ده‌نێردرێ كه‌ سه‌رپه‌رشتی ده‌زگا ده‌كات و ئه‌گه‌ر لاری نه‌بوو لێیان له‌ ماوه‌ی پازده‌ رۆژ له‌ مێژووی پێ راگه‌یاندنی به‌ سه‌لمێنراو داده‌نرێن و بۆیان هه‌یه‌ جێ به‌ جێ بكرێن، به‌ڵام له‌ كاتێكدا كه‌ لاری بوو لێیان له‌و ماوه‌ یاسایی یه‌دا، ئه‌وه‌ بڕیاره‌كه‌ی ئه‌و بنبڕ و دوا بڕیار ده‌بێ.

مادده‌ی شه‌ست و هه‌شت

متن المادە :

المادة 68 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الرابعة* :

متن المادە :

المادة الرابعة* : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2/9 ج غ في 12-12-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل . 1- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها. 2- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية. 4- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

المادة الأربعون

متن المادە :

المادة الأربعون 1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية. 2- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.

مادده‌ی شه‌ست و شه‌ش

متن المادە :

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی ده‌یه‌م (دووباره‌)

متن المادە :

مادده‌ی ده‌یه‌م: ئه‌وه‌ی رووی لێنراوه‌ له‌ ئه‌ندامانی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران سه‌رپه‌رشتی ده‌زگاكه‌ بكات، سه‌رۆكایه‌تی دانیشتنه‌كانی ئه‌نجومه‌ن dه‌كات له‌ كاتی ئاماده‌ بوونی له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا.

مادده‌ی شه‌ست و حه‌وت

متن المادە :

المادة 67 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی پێنجه‌م

متن المادە :

مادده‌ی پێنجه‌م: یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر داواكاری به‌خاوه‌نكردنه‌كه‌ به‌هۆی نه‌گونجانی جێگای زه‌وی وزاره‌كه‌ له‌گه‌ڵ دیزاینه‌ بنه‌ڕه‌تیه‌كانی شاره‌كان، ره‌تكرایه‌وه‌، ئه‌وا شاره‌وانی په‌یوه‌ندار پارچه‌ زه‌ویێكی نیشته‌جێبوونی گونجاو به‌ ڕووبه‌رێك كه‌ له‌ (400م2) زیاتر نه‌بێت، له‌ ناو حه‌ره‌می گوند ئه‌گه‌ر هه‌بێت، ته‌رخان ده‌كات، و به‌خاوه‌ن ده‌كرێت به‌وه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یگرێته‌وه‌. دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی نه‌بوونی پارچه‌ی نیشته‌جێبوون بۆ قه‌ره‌بوو كردنه‌وه‌ به‌گوێره‌ی بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌، ئه‌وا ئه‌وانه‌ی ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ پارچه‌ی نیشته‌جێبوونی هاوشێوه‌ له‌ نێو سنووری نزیكترین شاره‌وانی، قه‌ره‌بوو ده‌كرێنه‌وه‌.

المادة التاسعة والثلاثون

متن المادە :

المادة التاسعة والثلاثون تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة الأولى :

متن المادە :

المادة الأولى : (الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن) شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.

المادة الثامنة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثامنة والثلاثون 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل: (أ‌) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. (ب‌) إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. (ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. (د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.

المادة السادسة والعشرون :

متن المادە :

المادة السادسة والعشرون : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها. وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1973م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.