أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة.
ماددهی چوارهم:
ماددهی چوارهم: أ-وهزیری دارایی و ئابووری دهسهڵاتی گواستنهوهی له سنووری (اعتماد)ی یهك بابدا دهدرێتێ جگه له بهشی (فصل) مووچه كه دهشێ بۆی بگوازرێتهوه و نابێ لێ ی بگوازرێتهوه. ب-سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانی بۆی ههبیه گواستنهوه له سنووری بوودجه تایبهتییهكهی ئهنجومهندا بكا.
المادة الحادية والعشرون :
المادة الحادية والعشرون : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .
المادة العشرون :
المادة العشرون : تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية .
المادة التاسعة عشر :
المادة التاسعة عشر : تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الأطراف المتعاقدة . ويصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .
المادة الثامنة عشر :
المادة الثامنة عشر : يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .
المادة السابعة عشر :
المادة السابعة عشر : والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 1- التوفيق . أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته ب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع . 02 التحكيم أ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع . ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام . ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها . د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .
المادة السادسة عشر :
المادة السادسة عشر : تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .
المادة الخامسة عشر :
المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون : يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي غالى الأمين العام على إلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإخطار .
المادة الثالثة عشر :
المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .
المادة الخامسة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون : حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة .
ماددهی سێ نزدهیهم
ماددهی سێ نزدهیهم: 1. ئهگهر پایهی یهكێك له ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو یهدهگ جێگهی دهگرێتهوه. 2. له كاتێكدا پایهی ههموو ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو لهبهر ههر هۆیهك بێت ئهوا لیژنهیهك له پێنج ئهندام پێك دێت كه وهزیر ههڵیاندهبژێرێت و ئهم لیژنهیه بهرێوهبردنی كاروبارهكانی سهندیكا له ئهستۆ دهگرێت تا ئهو كاتهی ئهنجومهنێكی نوێ ههڵدهبژێردرێت وه ههموو دهسهڵاتهكانی ئهنجومهنی سهندیكای دهبێت وه ئهو كهسهی وهزیر دهیكاته سهرۆك ههموو دهسهڵاتهكانی نهقیبی دهبێت و ئهم لیژنهیه ئهندامانی دهستهی گشتی بانگهێشت دهكات بۆ كۆبوونهوه و ههڵبژاردنی ئهنجومهنێكی نوێ بۆ ئهو ماوهی له خولهكهدا ماوه به ماوهیهك كه نابێت له دوو مانگ زیاتر تێپهرێ له مێژووی چۆڵ بوونی كورسییهكانی ئهنجومهنی سهندیكا.
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: وهزیری داد بۆی ههیه دادوهر ئینتیداب بكات به دادوهری تهمییزیشهوه بۆ سهرۆكایهتی یهكێك له دهزگاكانی وهزارهتی داد ئهویش به ڕهزامهندی سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهری له ههرێمدا.
ماددهی ههژده
ماددهی ههژده: 1/نیصاب له ئهنجومهندا به ئامادهبوونی زۆرینهی ئهندامان دێتهجێ، بڕیاریش به زۆرینهی دهنگی ئامادهبووان دهردهچێ و، ئهگهر دهنگهكانیش هاوتا بوون، ئهوه لهو بارهدا دهنگی نهقیب بۆ كام تایان درابێ، هی ئهوه. 2/ئهگهر به ههر هۆیێ، جێگای نهقیب چۆڵ بوو، ئهوا جێگرهكهی جێگای دهگرێتهوه، خۆ ئهگهر جێگای جێگرهوهكهش چۆڵ بوو، ئهوه لهو بارهدا سكرتێر جێگای دهگرێتهوه بهمهرجێ باقیمهنی ماوهی خولهكه له ساڵێكی تهواو كهمتر نهبێ. 3/ئهگهر جێگای زۆرینهی ئهندامانی ئهنجومهن چۆڵ بوو، ئهوه ئهنجومهن دهبێ بانگهێشتی دهستهی گشتی بكات بۆ كۆبوونهوهی ههڵبژاردنی ئهوانهی جێگاكانیان دهگرنهوه، بهههمان ئهو شێوازهی كه لهم یاسایهدا هاتووه، بهمهرجێ با قیمهنی ماوهی خولهكه له ساڵێكی تهواو كهمتر نهبێ.
ماددهی شهشهم
ماددهی شهشهم: له پێڕۆی ناوخۆی رێكخراوهكهدا دهبێ ههموو ئهو حوكمانهی دیاری بكرێن كه پهیوهندییان به رێكخستنی كاروباری ئیداری و دارایی و هونهری و چۆنێتیی دانان و دامهزراندنی كهسانی سهر به رێكخراوهكه و قبوڵ كردنی ئهندامهكانییهوه ههیه.
المادة الثانية عشر :
المادة الثانية عشر : تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على انه يشترط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة .
ماددهی حهوتهم:
ماددهی حهوتهم: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران و لایهنانی پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایهدا جێبهجێ بكهن.
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم واژانهی خوارهوه ماناكانی تهنیشتیانه: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. سهندیكا: سهندیكای ئابووریناسان. ئهنجومهن: ئهنجومهنی سهندیكاكه نهقیب: نهقیبی ئابووریناسان. ئابووریناس: ههموو ئهندامێكه له سهندیكاكهدا بڕوانامهیهكی له زانستهكانی ئابووریدا ههبێ له بهكالۆریوس كهمتر نهبێ یان هاوتای بهكالۆریۆس بێت. ههڵسوڕاندنی پیشه: به پێی حوكمهكانی ههڵسوراندنی پیشه، له پیشهكهدا كهوتبێته كار.