أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة السابعة
المادة السابعة تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي: • متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين. • معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية. • اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما. • تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من كلا البلدين بهدف اقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين.
المادة الخامسة
المادة الخامسة يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.
المادة الرابعة
المادة الرابعة تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة الثالثة
المادة الثالثة تطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشان قواعد المنشا للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.
المادة الثانية
المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.
المادة الاولى
المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة الاولى
المادة الاولى يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : 1. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق. 2. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة . 3. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.
المادة السابعة
المادة السابعة على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين . كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية عن حكومة جمهورية العراق محمد جواد الدروكي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والمجموعات الأوربية عن المفوضية الأوربية بنيتا فريرو فالدنر مفوضية العلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للدول المجاورة
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون الإنهاء 1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.
المادة العشرون
المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة تسوية المنازعات أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة بدء السّريان والوديع 1- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة. 2- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً. 3- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها. 4- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 5- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة الأحكام الانتقالية 1- تعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأوّلية, الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا, المؤرّخة 29 كانون الثاني/ يناير 2010, ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام. 2- لايجوز أن يُتخذ أي قرار يكون له مساس بالالتزامات التي تُعقد لأغراض إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية, أو يؤدي إلى إنشاء التزام على عاتق الشركاء (مكتب المخدرات والجريمة أو رابطة "أصدقاء الأكاديمية" أو جمهورية النمسا) إلاّ بالإجماع من جانب المجلس .
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة الامتيازات والحصانات 1- يتمتع كل من الأكاديمية وأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا الدولية وأعضاء الهيئة الاستشارية الأكاديمية الدولية والعميد والموظفون والخبراء بما يتم الاتفاق عليه من الامتيازات والحصانات بين الأكاديمية وجمهورية النمسا. 2- يجوز للأكاديمية أن تبرم اتفاقات مع دول أخرى لتأمين الامتيازات والحصانات المناسبة.
المادة الأولى
المادة الأولى : تأسيس الاتحاد: ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعني بشؤون الاتصـالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة . وسيكون المقر الرئيس للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية .
المادة الثانية
المادة الثانية : أهداف الاتحاد: يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف الآتية :ـ 1- تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية . 2- يسعى الى تحقيق الاكــتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الامكان0 3- حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثــلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصــية با لحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء . 4- اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصـــالات وفق ارقي الأسس الفنــية والتقـنـية العالمية0 5- تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات 0 6- الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء. 7- العمل على دفع عملية تطوير الوســائل الفنية وإعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الاعضاء0 8- أ) اســـتمرار الســـعي لتشجيع اســـتعمال الحرف العربي واللغة العربــية كلغة رســمية الى جانب اللغتين الانجليزيـة والفرنــســية ،في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة 0 ب) تشــجيع استـــخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان 0 9- تشجيــع الأعضاء على إقامة صـناعات الأجهزة ومــــعدات ومـــواد الاتصــالات والتنــسيق بين الأعضاء لتحقيق التـــكامل التقني والفنــي والاقتصادي بين هذه الصناعات 0 10- تشـــجيع المشـــاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات 0 11- تشجيع التــعاون بين الأعضاء في لإنشاء خدمــات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقــل البيانات وخدمــات الاتصال الأخرى ، وتطويــر شـبكات الاتصال والتـكامل بيـــن الشـبكات الأرضية والفضائــية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة . 12- أية مهام تؤدي الى تحقــيق صالح الأعضاء وتبادل المنـفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد0
المادة الثالثة
المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد : تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد 0
المادة الرابعة
المادة الرابعة : العضوية : تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام0
المادة الخامسة
المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد: يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :- 1- الجمعية العامة 2- المجلس التنفيذي 3- أمانة الاتحاد