أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون حدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة 1- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (15) ، (16) ‚ (17) ، (18) ، (19) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة . 2- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون مسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيه يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها : المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المدير العام : المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. المكتب : مكتب تيسير انتقال الانتاج الثقافي .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية ان الانتاج الثقافي المشمول باحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الادبية والفنية والعلمية وبخاصة : - الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة او مترجمة . - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . - المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لا وسواء اقترنت بالالفاظ ام لم تقترن بها . - المصنفات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية . - مصنفات الرسم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية . - مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها باسلوب مماثل للاسلوب الفوتغرافي . - مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية ام صناعية . - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا او الطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة تعمل الدول العربية على ان يتمتع الانتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعرفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية بحيث لاتزيد تعرفات نقل هذا الانتاج عن 25% من تعرفات النقل المفروضة على السلع الاخرى .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة تعمل الدول العربية على اعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الانتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة .

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف الى تيسير انتقال الانتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية .

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تعمل الدول العربية التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية على اصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتفقة مع اوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة تعمل الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية على اقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الاقطار العربية .

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة تنشئ الادارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى امور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربياً ودولياً لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء في ان تسمح او تراقب او تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في اطار سيادتها .

المادة الرابعة عشر:

متن المادە :

المادة الرابعة عشر: 1- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. 2- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا. 3- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 4-12-2010 بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزي عن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحادية البروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة. 1- ملحق المادة الأولى: أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه. ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة. ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب. د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص. 2- ملحق المادة الثانية: أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق. 3- ملحق المادة الثالثة: أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (2) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة. ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط. ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا. 4- ملحق المادة الخامسة: لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي. 5- ملحق المادة السابعة : ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين . 6- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل : أ‌- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية. ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار.

المادة الثالثة عشر:

متن المادە :

المادة الثالثة عشر: أن البروتوكول المرافق طياً يعتبر جزاً متمماً لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشر:

متن المادە :

المادة الثانية عشر: أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.

المادة الحادية عشر:

متن المادە :

المادة الحادية عشر: 1- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة. 2- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (3 إلى 5) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (3) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (3) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به. 3- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة. 4- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام 1965 والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

المادة العاشرة:

متن المادە :

المادة العاشرة: 1- ان أية خلافات أو نزاعات قد تنشب بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ستتم تسويتها قدر الإمكان من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 2- في حالة عدم أمكانية تسوية الخلاف الناشب فأنه وبناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين سيتم أحالته إلى لجنة تحكيم. 3- يتم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع أو الخلاف كالتالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً وكلا العضوين سيتفقان على ترشيح مواطن من بلد ثالث بصفة رئيس للجنة التحكيم ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. سيتم تعيين عضوي لجنة التحكيم خلال شهرين ورئيسها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلام أو إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخرى بنيته القيام بعرض الخلاف على لجنة تحكيم. 4- في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة في الفقرة (3) آنفاً, فأن أي من الدولتين المتعاقدتين وفي حالة غياب أية ترتيبات أخرى مخولة بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات أو الترشيحات, وفي حالة كون رئيس المحكمة مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ومنع لأي سبب أو عارض من مزاولة مهامه المذكورة, فأن نائب الرئيس سيتكفل بمهمة تعيين أعضاء لجنة التحكيم. في حالة كون نائب الرئيس مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ايضا وكان هنالك مانع أو عائق يحول دون تأدية مهامه المذكورة, فأن أي عضو محكمة يليه في الاقدمية وليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين سيقوم بمهمة التعيينات هذه. 5- أن لجنة التحكيم ستتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالأغلبية وان مثل هذه القرارات ستكون ملزمة. أن كل من الدولتين المتعاقدتين ستتحمل نفقات عضوها المعين في لجنة التحكيم أو من يمثلها عند إجراء التحكيم وأن نفقات رئيس اللجنة والنفقات المتبقية الأخرى ستتحملها وبالتساوي كلا الدولتين المتعاقدتين. أن لجنة التحكيم قد ترتأي نظاماً أو تشريعاً آخراً بخصوص النفقات المترتبة والإجراءات الخاصة بها.

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون الإنهاء 1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

المادة التاسعة عشرة

متن المادە :

المادة التاسعة عشرة تسوية المنازعات أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.

المادة الثامنة عشرة

متن المادە :

المادة الثامنة عشرة بدء السّريان والوديع 1- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة. 2- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً. 3- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها. 4- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 5- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.