أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة
المادة مرفق 2 اتفاقية
المادة مرفق 2 اتفاقية Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية . المرفق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة ( 5 ) الرقم الشفري الخوص
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2
المادة -2 تفسير في هذه الاتفاقية: (أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر ، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع ، و الكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد ، و كلمة "مؤسسة" تشمل المؤسسات العامة و الشركات العامة و الخاصة ، و الإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية . (ب) الغرض من عناوين الفصول و المواد هو التسهيل ، و لا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية .
المادة 2
المادة 2 اولا – النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم او كلهم الى الخدمة في الجيش عند اعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية. ثانيا – يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة من تاريخ صدور الامر المكتوب بجعل الجيش كله او بعضه في حالة النفير الى تاريخ صدور الامر بالغاء هذه الحالة . ثالثا – تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن الحربية جمهورية العراق وقت السلم الى حين عودتها الى قاعدة من القواعد .
المادة 2
المادة 2 1 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها . 2 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
المادة 2
المادة 2 يكون الايفاد، على نوعين : - اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : - ا – ايفاد لمدة (90) يوما فاقل . ب – ايفاد لمدة تزيد على (90) يوما . ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .
المادة 2
المادة 2 1 – تسرى احكام المادة الاولى على: - ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم. ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق. 2 – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: - ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني الملغى. ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الاولى من هذا القانون.
المادة نص الاتفاقية2
المادة نص الاتفاقية2 المادة 9 الاطـــــــلاقات 1- تعنى هذه المادة بضبط وحيثما امكن بخفض اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق المشار اليها غالبا بعبارة "الزئبق الكلي" في الاراضي والمياه من مصادر نقطية ذات صلة لاتتناولها احكام هذه الاتفاقيه . 2- ولاغراض هذه المادة : (أ) "الاطلاقات" تعني اطلاقات الزئبق او مركبات الزئبق في الاراضي او المياه . (ب) "المصدر ذو الصله" يعني أي مصدر هام بشري المنشا للاطلاق يحدده طرف على انه لم يعالج في احكام اخرى من هذه الاتفاقيه . (ج) "المصدر الجديد" يعني أي مصدر ذو صلة بدأ بناءه او اجراء تعديلات كبيرة عليه قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ دخول هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسلة للطرف المعني . (د) "تعديل كبير" يعني اجراء تعديل على مصدر ينجم عنه زيادة هامة في الاطلاقات باستثناء أي تغير في الاطلاقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي وهذه مسالة يتعين ان يبت الطرف فيما اذا كان التعديل كبير او لا . (هـ) "المصدر القائم" يعني أي مصدر ذي صلة لا يعتبر مصدرا جديدا . (و) "القيمة الحديه للاطلاقات" تعني وضع حد لتركيزات او كتلة الزئبق او مركبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت للاطلاقات ويشار اليها بعبارة ‘الزئبق الكلي‘ . 3- يجب على كل طرف ان يحدد فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد اقصاه ثلاثة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له وبعد ذلك على نحو منتظم . 4- يجب على أي طرف لديه مصادر ذات صلة ان يتخذ تدابير لضبط الاطلاقات ويجوز ان يعد خطة وطنية تحدد التدابير التي ستتخذ لضبط الاطلاقات واهدفها وغاياتها والنتائج المتوخاة منها وتعرض أي خطة على مؤتمر الاطراف خلال اربعة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف واذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقا للمادة 20 يجوز ان يدرج فيها الخطة المعدة عملا بهذه الفقرة . 5- يجب ان تتضمن الخطة واحدا او اكثر من التدابير التالية حسب الاقتضاء (أ) وضع قيم حدية للاطلاقات لضبط وحيثما امكن لخفض الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ب) استخدام افضل التقنيات وافضل الممارسات البيئة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . (ج) استراتيجية للتحكم في الملوثات متعددة من شانها تحقيق منافع مشتركة لضبط اطلاقات الزئبق . (د) تدابير بديلة لضبط الاطلاقات من المصادر ذات الصلة . 6- يجب على كل طرف ان يضع قائمة جرد للاطلاقات من المصادر ذات الصلة وذلك في غضون خمسة اعوام من تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبة له وان يحتفظ بها بعد ذلك . 7- يجب على مؤتمر الاطراف ان يعتمد في اقرب وقت من الناحية العملية وتوجيهات بشأن : (أ) افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية واخذا في الاعتبار أي فرق بين المصادرالجديدة والقائمة والحاجة الى تقليل الاثار الشاملة لعدة اوساط الى ادنى حد . (ب) منهجية لاعداد قوائم جرد الاطلاقات . 8- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمة عملا بالمادة 21 معلومات عن تنفيذ هذه المادة وبخاصة معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات 3 ال6 ومدى فعالية التدابير .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -2-
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2
المادة 2 يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم 1/اب/1970 لغاية 30/ايلول/1970.
المادة -2- (التحكيم)
المادة -2- 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، ويعين كل طرف في النزاع محكما ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكما ثالثا يرأس الهيئة ، ولايجوز ان يكون المحكم الأخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا أن تكون اقامته العادية في اقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى . 2- في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكما واحدا . 3- يجري ملء اي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم : أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش . ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة . ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها . رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي، الى الفقرة اولا من مادة 7 من القانون، ليكون البند جـ منها : - جـ - استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.