أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3 (1875)

متن المادە :

المادة 3 (1875) بموجب طلب خاص من اللجنة الدولية فإن الحكومة الفرنسية ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أن المكتب سيتميز بكونه مؤسسة للنفع العام .

المادة 4 (1875)

متن المادە :

المادة 4 (1875) تقوم اللجنة الدولية بإتخاذ الأحتياطات اللازمة للحصول على الأجهزة مثل معدات القياس المدرجة والطرفية ومعدات قياس التمدد المطلق وموازين لتحديد قيمة الأوزان في حالة التفريغ وفي حالة وجودالهواء وقضبان القياس الجيوديسية.......الخ .

المادة 5 (1875)

متن المادە :

المادة 5 (1875) إن كلفة شراء أو إنشاء البناية ونصب الأجهزة ورسوم الشراء يجب أن لا تزيد على 400000 فرنك فرنسي .

المادة 56 إلى 100

متن المادە :

المادة 56 إلى 100 – (إن النص القانوني المقدم هو "قانون التعديل الأول رقم 15 لسنة 2010" وهو يتكون من 9 مواد فقط تنتهي بالمادة 9 التي تنص على نفاذ القانون، ولا يحتوي النص المرفق على مواد بالتسلسل من 56 إلى 100).

المادة 6 (1921)

متن المادە :

المادة 6 (1921) 1- إن المخصصات السنوية للمكتب الدولي تتألف من جزأين : منحة ثابتة ومبلغ ملحق . 2- المنحة الثابتة ، هي في الأساس خصصت كمبلغ مقداره 250000 فرنك ولكن يمكن زيادتها إلى 300000 فرنك بموجب قرار يصدر بالإجماع عن اللجنة . سيتم تمويل المنحة من قبل كافة الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت أطرافا في إتفاقية المتر قبل المؤتمر العام السادس . 3- المبلغ الملحق ، يخصص من قبل الدول المستقلة والمستعمرات التي أصبحت عضوا في إتفاقية المتر بعد المؤتمر العام السادس . 4- تكون اللجنة مسؤولة عن وضع الميزانية السنوية كما تم إقتراحها من قبل المدير والتي يجب أن تكون أقل من المجموع المحتسب كما مثبت في الفقرتين السابقتين . هذه الميزانية تبلغ إلى حكومات الأطراف المتعاقدة بصيغة تقرير مالي خاص . 5- عندما ترى اللجنة أن من الضروري أما زيادة المنحة السنوية الثابتة إلى أكثر من 300000 فرنك أو تعديل إحتساب المساهمات كما مقرر في المادة 20 من هذه الأنظمة فيجب إبلاغ الحكومات وعلى فترات زمنية منتظمة بالتعليمات المطلوبة من مبعوثيها إلى المؤتمر العام القادم لكي يساهموا فيه بمشورات موضوعية . إن هذا القرار يكون نافذا فقط عندما لا يكون أي إعتراض أو آراء مخالفة من قبل الدول المشاركة خلال المؤتمر1. 6- عندما لا تدفع أية دولة مساهماتها المالية لثلاث سنوات متتالية فإن المساهمات المطلوبة من هذه الدولة سيتم تقسيمها بين الدول الباقية بشكل حصص حسب مساهمة كل منها .المبالغ التي يتم دفعها من قبل الدول الأعضاء والتي تشكل مخصصات المكتب تعتبر دفعة مقدمة الى الدولة التي يكون حسابها متأخر الدفع ويجب ان يتم تعويضها عنـدما تـدفع تلك الدولة مستحقاتها المتأخرة . 7ـ ان فوائد مميزات العضوية في اتفاقية المتر يتم تعليقها للدول التي تتأخر عن دفع مستحقاتها المالية لثلاثة سنوات او اكثر . 8ـ بعد مرور ثلاث سنوات اضافية فأن الدولة التي لديها عجز في الميزانية يتم اقصاؤها عن الأتفاقية ويتم اعادة احتساب المساهمات وفقا لبنود المادة 20 من هذه الأنظمة .

المادة 7 ( 1875 )

متن المادە :

المادة 7 ( 1875 ) المؤتمر العام المذكور في المادة 3 من الأتفاقية سيتم عقده في باريس بدعوة من اللجنة الدولية كل ستة اعوام على الأقل . ان مهمة المؤتمر هي مناقشة وتبني الأجراءات الضرورية لتنمية وتطوير النظام المتري وتقنين القرارات المترولوجية التي تم التوصل اليها في السنوات مابين المؤتمرات . ويتم تقديم تقرير اللجنة الدولية عن العمل المنجز كما يتم انتخاب نصف اعضاء اللجنة الدولية بطريقة الأقتراع السري . ويتم التصويت من قبل الدول خلال المؤتمر العام وكل دولة لها صوت واحد . ان اعضاء اللجنة الدولية يجلسون في اجتماعات المؤتمر وفي نفس الوقت يعملون كمبعوثين عن حكوماتهم الخاصة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1عند تطبيق هذا الإجراء يتم تبني المخصصات السنوية من قبل كل مؤتمر عام ابتداء من المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (1968) .

المادة 8 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 8 ( 1921 ) ان اللجنة الدولية وكما مذكور في المادة (3) من الأتفاقية تتألف من ثمانية عشر عضوا كل منهم من بلد مختلف . في وقت التجديد لنصف اعضاء اللجنة الدولية فأن النصف الأول من الموظفين الذين سيخرجون سيكون من هؤلاء المنتخبين بصورة مؤقتة خلال الفترة مابين مؤتمرين ليملئوا الأماكن الفارغة . اما الباقين من الأعضاء فيتم تحديدهم بالقرعة . ويسمح للأعضاء الخارجين بالترشيح .

بڕیارى ژمارە (8)ى ساڵى 2009

متن المادە :

بڕیارى ژمارە (8)ى ساڵى 2009 پشت بەستن بە بڕگەى (1)ى ماددەى (56) لەیاساى ژمارە (1)ى ساڵى 1992ى هەموارکراو، ماددەى یەکەم/ یەکەم و دووەم لەیاساى ژمارە (16)ى ساڵى 2008ى هەموارکراو، پەرلەمانى کوردستان ـ عێراق لەدانیشتنى ئاسایى ژمارە (21)ى رۆژى 24/6/2009ى ئەم بڕیارەى دا:

المادة 9 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 9 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية باختيار رئيسها والسكرتير بواسطة الأقتراع السري . يتم ابلاغ الأطراف المتعاقدة في هذه التعينات . ان الرئيس والسكرتير ومدير المكتب يجب ان يكونوا من بلدان مختلفة . حال تنظيمها تقوم اللجنة الدولية بأبلاغ كافة الأعضاء وقبل ثلاثة اشهر بأي شاغر لأعطائهم الحق بالتصويت .

جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010)

متن المادە :

جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010) 1. يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : أ- عن مادة واحدة: (200,000) مئتا ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (على أن لا يزيد الرسم الكلي على 500,000 دينار). 2. أجور النشر: (200,000) مئتا ألف دينار. 3. التسجيل النهائي: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 4. التجديد: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 5. غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة: (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد. 6. تحويل الملكية أو الدمج: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- بحد أعلى (700,000) دينار. 7. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه: (200,000) مئتا ألف دينار. 8. الحجز والرهن للعلامة الواحدة: (10,000) عشرة آلاف دينار لكل مادة (بحد أعلى 200,000 دينار). 9. تعديل العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار لكل مادة (بحد أعلى 300,000 دينار). 10. صور الشهادات: (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار. 11. صور القرارات أو كتب التأييد: (20,000) عشرون ألف دينار. 12. فحص المسجل لكل مادة: (20,000) عشرون ألف دينار. 13. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار. 14. إشعار الاعتراض: (20,000) عشرون ألف دينار. 15. تقديم لائحة جوابية: (10,000) عشرة آلاف دينار. 16. طلب إلغاء تسجيل: (10,000) عشرة آلاف دينار. 17. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة: (10,000) عشرة آلاف دينار. 18. طلب لم يستوف عنه رسم سابق: (50,000) خمسون ألف دينار. 19. طلب الترخيص: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار عند التقديم و(250,000) عند الموافقة.

المادة 10 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 10 ( 1921 ) تدير اللجنة الدولية كافة النشاطات المترولوجية التي يقرر الأطراف المتعاقدة تأديتها بصورة مشتركة . اضافة لذلك فأنها تكون مسؤولة عن حيازة النماذج الأولية والمعايير الدولية . اللجنة تستطيع توفير اختصاصين للتعاون بشأن القضايا المترولوجية وتنسيق نتائج عملهم .

المادة 11 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 11 ( 1921 ) على اللجنة ان تعقد اجتماعا واحدا كل سنتين على الأقل .

المادة 112 – 113

متن المادە :

المادة 112 – 113 – (ملغاة بموجب قانون التعديل الاول للقانون المدني رقم 48 لسنة 1970).

المادة 12 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 12 ( 1921 ) ان التصويت ضمن اللجنة سيتم تقريره بغالبية الأصوات. وفي حالة وجود قيد فأن الرئيس سيقررالنتيجة . لن تكون القرارات نافذة مالم يحضر نصف الأعضاء المنتخبين للهيئة على الأقل . وبموجب هذا الشرط فأن الأعضاء المتغيبين قد يفوضون اصواتهم الى عضو من الأعضاء الحاضرين الذي بدوره عليه ان يبرز مايدل على مثل هذا التفويض . ونفس الأمر ينطبق على الترشيحات الى الأقتراع السري . يحق لمدير المكتب المشاركة في المناقشة والتصويت ضمن اللجنة .

المادة 13 ( 1875 )

متن المادە :

المادة 13 ( 1875 ) قد تجري مداولات ومشاورات اللجنة عن طريق المراسلة في الفترة مابين الجلسات . في هذه الحالة ، ولغرض ان يكون القرار نافذا فان جميع اعضاء اللجنة يجب ان تتوفر لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم .

المادة 14 ( 1875 )

متن المادە :

المادة 14 ( 1875 ) ان اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ستقوم بملء أية شواغر داخلية وبصورة مؤقتة، ويتم اجراء الأنتخابات بواسطة المراسلة وسيتم الطلب من كل عضو ليشارك فيها .

المادة 15 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 15 ( 1921 ) تقوم اللجنة الدولية بتطوير انظمة تفصيلية فيما يخص تنظيم وعمل المكتب وستحدد اجور العمل الأضافي كما مقرر سابقا في المواد 6 و 7 من الأتفاقية . وتخصص هذه الأجور لتحسين الأجهزة العلمية للمكتب . وقد يتم فرض ضريبة لصندوق التقاعد على اساس المجموع الكلي للأجور المقدرة من قبل المكتب .

المادة 16 ( 1875 )

متن المادە :

المادة 16 ( 1875 ) كافة الأتصالات من اللجنة الدولية الى حكومات الأطراف المتعاقدة يجب ان توجه من خلال ممثليها الدبلوماسيين في باريس . ان وزارة الخارجية الفرنسية سوف تتعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بالحكومة الفرنسية .

المادة 17 ( 1921 )

متن المادە :

المادة 17 ( 1921 ) تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لعدد موظفي المكتب في كل مرتبة . يتم انتخاب المدير ومعاونيه بطريقة الأقتراع السري من قبل اللجنة الدولية . ويتم ابلاغ حكومات الأطراف المتعاقدة بهذه التعيينات . يكون المدير مسؤولا عن تعيين كافة الموظفين الآخرين ، ضمن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في الفقرة الأولى اعلاه .

المادة 18(1921)

متن المادە :

المادة 18(1921) لايمكن لمدير المكتب الوصول إلى الأماكن التي تخزن فيها النماذج الاولية العالمية إلا بموافقة واضحة من قبل اللجنة ويجب أن يكون بمعيته على الأقل عضو واحد من أعضاء اللجنة . ستستخدم فقط قياسات النموذج الأولي العالمي لإجراء أنشطة المقارنات المنتظمة للمكتب.