أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان رێنمایی پێویست ده‌رده‌كه‌ن بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

2

متن المادە :

2- دادوه‌ر وسه‌رۆكی یه‌كه‌ ئیداریه‌كان وده‌سته‌ی مامۆستایانی زانكۆ و په‌یمانگاكان وخاوه‌ن پله‌ تایبه‌ته‌كان حوكمه‌كانی بڕگه‌ یه‌ك نایان گرێـته‌وه‌.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان رێنمایی پێویست ده‌رده‌كه‌ن بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة. ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها. ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): نابێ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كانیان، یان به‌شه‌كانی، یان شانه‌كان به‌ گواستنه‌وه‌ی هه‌ر ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام، یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی زیندوو یان له‌ لاشه‌ی مرۆڤێكی مردوو به‌ مه‌به‌ستی چاندنی له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی تر ئه‌نجام بدرێت، ته‌نها به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و په‌یڕه‌و و رێنماییه‌كانیه‌وه‌ نه‌بێت.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ، و ڕێکارەکانى، لە ڕێگاى مۆڵەتى فەرمى دەبێت.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون بيت الحكمة تحت رعاية القائد صدام حسين رئيس الجمهورية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي : المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ‌ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب‌ - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي : يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : 1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة. 3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. 4 – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية. 5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. 6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها. 7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة. 8 – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع. 9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة. 10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى. 11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه. 12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة ( 8 ) لها: 8 – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

2

متن المادە :

2- رۆژانی ئاهه‌نگ گێران پشووی ره‌سمی ده‌بن له‌ هه‌موو لایێکی هه‌رێمدا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار