أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون ، على : - 1 – الافراد من العراقيين والعرب . 2 – الاشخاص المعنوية العراقية من القطاعين الخاص والمختلط .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-2009

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : - اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة . ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا . ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع . رابعا ــ تنمية : - ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي . ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه . ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض . د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) پیادەکردنى ماددەى (54)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- دادگای نەوجەوانان پێكدێت بە سەرۆكایەتی دادوەرێك كەلانیكەم لە پۆلێنی سێیەم بێت، و دوو ئەندام یەكێكیان یاسایی و ئەوی دیكە تایبەتمەند بێت بەو زانستنانەی پەیوەندیداران بە نەوجەوانان، و خاوەن ئەزموون بن بۆ ماوەیەك كە لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت، دادگاكە دەڕوانێتە تاوانەكان (جنایات)، و بە سیفەتی پێداچوونەوەش بڕیارەكانی دادوەری لێكۆلینەوە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، یەكلایی دەكاتەوە.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 و قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا - يكون الباب الرابع من القانون احكام عامة وختامية الباب الخامس منه. ثانيا - يضاف ما ياتي الى القانون ويكون الباب الرابع منه : الباب الرابع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية المادة - 35 - مكررة 1 - تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويديرها موظف بدرجة خاصة. 2 - تتولى الهيئة ما ياتي : ا - اقتراح السياسات والخطط واعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها. ب - المساهمة في وضع المعايير والمقاييس واساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية. ج - اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية. د - منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية. هـ - تنفيذ وادارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية باحدث الوسائل المتطورة. و - المساهمة في وضع وتطوير المناهج لاقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد. ز - تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات. ح - متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشانها. 3 - تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : ا - معهد المعلوماتية للدراسات العليا : ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية. ب - مركز تكنولوجيا المعلومات : ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق. ج - مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية : ويختص بانشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط واسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها. 4 - ا - يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين واربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات. ج - يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من هذا القانون. 5 - ا - يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية. ب - يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا. 6 - ا - يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتالف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. ب - يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتالف على النحو الاتي : اولا - المدير العام للمركز – رئيسا. ثانيا - مدراء الاقسام العلمية – اعضاء. ثالثا - اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء. 7 - ا - يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد. ب - يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز. 8 - للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه الهيئة، بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الراي.

المادة 2 (دووه‌م)

متن المادە :

دووه‌م: ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ئیقرار كردنیه‌وه‌ ده‌خرێته‌ كار و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامسا : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرتان الاتيتان الى المادة 8 من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك : 11 - جامعة بابل 12 - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) ئامانجی ئەم یاسایە بریتییە لە:- یەکەم: پارێزگاریکردن لە ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان، پاراستنی تەندروستی ڤێتێرنەری و ڕێکخستنی بەخێوکردن و مامەڵەکردن لەگەڵیاندا. دووەم: پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی مرۆڤ و ژینگە و تەندروستی گشتی لە زیانى ئاژەڵە ماڵی و بێلانەکان. سێیەم: بڵاوکردنەوەی کلتوری ئاژەڵدۆستی.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتولى المكتب ما ياتي : اولا - تقديم الاستشارات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط. ثانيا - تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه وفق القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏