أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 236
المادة 236 اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط
المادة 236
المادة 236 يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها .
المادة 236
المادة 236 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.
المادة 237
المادة 237 اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.
المادة 237
المادة 237 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية، كان ملزماً برد ما تسلم مع ما جناه من ريع من يوم التسلم. 2 – اما اذا كان حسن النية، فلا يكون ملزماً الا برد ما تسلم، ولا يسأل عما اصاب الشيء من نقص او هلاك الا اذا كان ذلك بخطئه. وفي جميع الاحوال يكون ملزماً بالرد من يوم رفع الدعوى.
المادة 237
المادة 237 – يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم في تنفيذ الالتزام.
المادة 237
المادة 237 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 237
المادة 237 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
المادة 237
المادة 237 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان يقيم الدعوى لتاييد حقه بالحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بامر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده . 2 - اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتاييد حقه في المدة المذكورة او لم يبلغ المحجوز على امواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كانه لم يكن . 3 - اذا تقرر الحجز الاحتياطي بناء على طلب في عريضة الدعوى او اثناء السير فيها يكتفى بتبليغ امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت يده وتعتبر الدعوى القائمة متضمنة طلب تاييد الحجز .
المادة 238
المادة 238 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
المادة 238
المادة 238 – اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزماً الا بالقدر الذي استفاد به.
المادة 238
المادة 238 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
المادة 238
المادة 238 اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
المادة 238
المادة 238 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في امر الحجز فاما ان تؤيده او تقرر رفعه . واذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
المادة 238
المادة 238 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.
المادة 239
المادة 239 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن خطئه. 2 – ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 3 – واذا عهد الفضولي الى غيره بالعمل كله او بعضه كان مسؤولا عن اعمال نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 4 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 239
المادة 239 – لا تسمع دعوى استرداد غير المستحق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق.
المادة 239
المادة 239 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.
المادة 239
المادة 239 اذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . واذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .
المادة 239
المادة 239 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.