أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 215
المادة 215 – 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن الفاعل مجبراً، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 216
المادة 216 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم. 2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.
المادة 216
المادة 216 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا. 2- يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية ، و يكون الطعن فيها تمييزا ، أمام محكمة التمييز الاتحادية أذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، أمام محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، و يكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا . (91) 3 - لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون .
المادة 216
المادة 216 يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة(99)
المادة 216
المادة 216: تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب اعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة.
المادة 216
المادة 216: تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب اعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 10000000 عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة.
المادة 216
المادة 216 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الصغير. 2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
المادة 216
المادة 216 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(73)
المادة 216
المادة 216 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا اذا ثبت ان صاحبه قد قصر في حفظه. 2 – ومع ذلك اذا كان الحيوان من الحيوانات المؤذية بطبيعتها، فان صاحبه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه في جميع الاحوال.
المادة 216
المادة 216 – 1 – لا يسأل الصغير غير المميز ومن في حكمه عن الضرر الذي يحدثه بفعله. 2 – ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عن الصغير، جاز للمحكمة ان تلزم الصغير بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 217
المادة 217 يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.(74)
المادة 217
المادة 217 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في تزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.
المادة 217
المادة 217 – 1 – اذا احدث شخص ضرراً وهو في حالة سكر او تخدير، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه قد وصل الى هذه الحالة دون علمه او رغماً عنه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد فقد ادراكه لسبب اخر غير السكر او التخدير، فلا يكون مسؤولاً الا اذا كان فقد الادراك بخطئه.
المادة 217
المادة 217 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة 217
المادة 217 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصوم ولرؤساء دوائر التنفيذ ان يطلبوا من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم . وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في هذا الطلب وترجح احد الحكمين وتامر بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب .
المادة 217
المادة 217: تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك وفقا لفداحة المخالفة.
المادة 217
المادة 217: تخضع أي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن 300000 ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تأخير، وذلك وفقا لفداحة المخالفة.
المادة 217
المادة 217 يستوفى عن كل يوم تأخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تأخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار (100)
المادة 218
المادة 218: يخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص اعضائها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 12000000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.
المادة 218
المادة 218 يخضع للعقوبة اي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص اعضائها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 1-0-0000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.(101)