أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية . ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة . ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري. رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون. خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي : المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للوزير اصدار القرارات المقتضية لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير بما يتفق واحكام القانون تامينا لتنظيم اعمال كل من المنشات العائدة للمؤسسة في مجال اختصاصها وصلاحياتها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك : 1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . 2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق . 4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 31 تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 مع عدم الاخلال بمادة 1 من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة 1 من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) یەکەم: پەروەردە و فێرکردن میکانیزمى تواناسازى و بنیاتنەرى تاکێکى کوردستانى خوێندەوار و هۆشیار و داهێنەرە، بە ئاراستەى گەشەپێدانى کۆمەڵگەیەک کە پرنسیپەکانى دیموکراتى، بنەماکانى دادپەروەرى کۆمەڵایەتى و یەکسانى نێوان هەردوو ڕەگەز، گیانى پێکەوە ژیانى ئاشتییانە و مرۆڤدۆستى و خۆشەویستى خاک و پاراستنى ژینگەى تێیدا گەشە بکات. دووەم: قوتابى و خوێندکار تاکى خاوەن خواستى فێربوون و توانستى و شیکردنەوە و ڕەخنەگرتنن، تواناى تێگەیشتن و قبوڵکردنى دیدوبۆچوونى جیاواز و گوزارشت لە خۆکردنى ئازاد و بوێرانەیان هەیە، ئامادەن بۆ کارکردنى داهێنەرانە و جێبەجێکردنى کارامەییە بنەڕەتییەکان و هەڵگرتنى بەرپرسیارێتى لە داهاتوودا. سێیەم: گەشەپێدانى گیانى ڕێزگرتن لە بەها نەتەوەیى و کۆمەڵایەتییە باڵاكانی کۆمەڵگەى کوردستانى لە پڕۆسەى پەروەردە و فێرکردن، و ڕاهێنانى قوتابى و خوێندکار لەسەر متمانە بەخۆبوون و داکۆکیکردن لە مافەکانى مرۆڤ و ئازادییە گشتییەکان لە چوارچێوەى دەستور و یاسا کارپێکراوەکان و بەڵگەنامە نێودەوڵەتییە پەسەندکراوەکاندا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2362 في 8 – 6 – 1974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ رابعا ­ تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): كار به‌ هێچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت گه‌ر له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.