أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1- بالنسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 يصدر الوزير تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 على المصفي دعوة الهيئة العامة لشركة للاجتماع خلال الشهرين الاولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية.

المادة 17 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 17 تلغى المادة 252 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة - 252 - لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.

مادده‌ی (173)

متن المادە :

مادده‌ی (173) یەکەم: یاسای وەزارەتی پەروەردە ژمارە (4)ی ساڵی (1992)ی هەموارکراو هەڵدەوەشێتەوە. دووەم: یاسای قوتابخانە و پەیمانگە ناحکومیەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق ژمارە (14)ی ساڵی (2012) هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1 - يكون الطعن على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الطعن وبيان المحل الذي يختاره الطاعن لغرض التبليغ والحكم محل الطعن وتاريخه والمحكمة التي اصدرته . 2 - يعتبر دفع الرسم مبدا للطعن . 3 - يجب على الطاعن ان يقدم مع مرفقات العريضة صورا منها يبلغ بها الخصوم وتجرى التبليغات وفقا للقانون .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير. 2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم. 3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 1- النسبة للنقل الجوي الدولي لا يجوز للناقل قبول المسافرين الا بعد التاكد من حيازتهم المستندات اللازمة لسفرهم الى المطار المقصود والا فنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

مادده‌ی (174)

متن المادە :

مادده‌ی (174) کار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانی ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد اللطيف الدراجي وزير الداخلية شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزير النفط خضر عبد الغفور وزير التربية كاظم الرواف وزير العدل عبد اللطيف البدري وزير الصحة فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح والزراعة اكرم الجاف وزير الزراعة محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد سلمان عبد الرزاق الاسود وزير التخطيط مصطفى عبدالله طه وزير الصناعة اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان . سلمان الصفواني وزير الدولة عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة نشر في الوقائع العراقية عدد 1213 في 22/12/ 1965

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض بمجرد ثبوت ان الضرر قد نشا مباشرة عن طائرة في حالة طيران او من شخص او شيء سقط منها ولا يستحق التعويض اذا نشا الضرر عن مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم الدولة طالما كان ذلك وفقا قواعد الجو وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدا فيها استخدام القوة المحركة لغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء فان حالة الطيران تبدا لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة