أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 159 (المعدلة)
المادة 159: يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال (14) اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية. (ملاحظة: تكرر رقم المادة 159 بنص مختلف قليلاً) المادة 159: اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.
المادة 159
المادة 159 لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة
المادة 159
المادة 159 1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .
المادة 159
المادة 159 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 159
المادة 159 يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)
المادة 160
المادة 160 1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به . 2 - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور . 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(74)
المادة 160
المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم
المادة 160
المادة 160 اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية . ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها . ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة . رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه . خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار . سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله . سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية . تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات .
المادة 160
المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.
المادة 160
المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم
المادة 160
المادة 160 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)
المادة 160
المادة 160 اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال 10 ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(86)
المادة 160
المادة 160 يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)
ماددهی (160)
ماددهی (160) یەکەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوونی ئەو پلان و پرۆژانەی کە وەزارەت لە سنووری قەزا دایڕشتووە، و کارکردن بۆ دڵنیایی لە جێبەجێکردنیان و پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی وەرزیی لە بارەیانەوە بە ئەنجومەنی پەروەردە لە پارێزگا. دووەم: گفتوگۆکردن لەسەر کێشە پەروەردەیی و فێركاریی و کارگێڕیی و هونەرییەکان لە سنووری قەزاکە و بەدواداچوون بۆ ئاستەکانی خوێندن و پرسی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: پێشنیازکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دامەزراندنی بەڕێوەبەری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکردن و گشت کادیرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە قەزاکان پشتبەست بە پێشنیازی لیژنەی پسپۆر. چوارەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە ئاڕاستە گشتییەکانی پلانی پەروەردە و فێرکردن لە قەزا و ئەو پرسانەی کە دەتوانن ببنە هۆی باشکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە شێوەیەکی گشتی. پێنجەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە دامەزراندنی قوتابخانەی حکومی نوێ یاخود داخستنیان، بەپێی پێداویستیەکانی بەرژەوەندیی گشتی. شەشەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەلایەن ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا یان ئیدارەی سەربەخۆ بە ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەسپێردرێت.