أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها . ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور . ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض . رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .

المادة 150 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 150 ثالثا: اذا قرر المسجل خلال فترة (15) خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات اتها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تأخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 تتخذ لغرض الدمج ، الاجراءات الاتية : اولا - اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات اخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة. ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج وراس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة الى المسجل خلال عشرة ايام من اتخاذها . ثالثا - اذا قرر المسجل خلال فترة 15 خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات انها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تاخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية. رابعا - علقت. خامسا - علقت. سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال (60) يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج, حسب الاحوال , ويرسل العقد الى المسجل خلال (10) عشرة ايام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.(82)

المادة 150 (سادسا)

متن المادە :

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – 1 – لا يفترض التضامن بين الدائنين، إلا بنص في القانون او باتفاق. 2 – ويجوز ان يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام او في جزء منه.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .

مادده‌ی (150)

متن المادە :

المادة 150 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2 – ومع ذلك، اذا كفل شخص التزام ناقص الاهلية بسبب نقص اهليته، كان الكفيل ملزما بالوفاء اذا لم يف المدين، ويكون له حق الرجوع على المدين في حدود ما عاد عليه من نفع. 3 – واذا بطل الالتزام الاصلي، بطلت الكفالة، ما لم يكن سبب البطلان نقص اهلية المدين وكان الكفيل يعلم بذلك وقت الكفالة.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144)

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 150 (سادساً)

متن المادە :

المادة 150 سادسا: على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان او الحد منه.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.