أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 146
المادة 146 – 1 – حق الاستعمال وحق السكنى هما نوعان من حق المنفعة، يقتصر فيهما حق صاحب الحق على استعمال الشيء لنفسه ولاسرته. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وتسري القواعد الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة 146
المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه. 2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل. 3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
المادة 146
المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير
المادة 147
المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
المادة 147
المادة 147 اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.
المادة 147
المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة. 3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.
المادة 147
المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان
المادة 147
المادة 147 اولا – تلغى المادة 13 والباب السادس المتضمن المواد 444 – 505 من 3721926'>القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. ثانيا – تلغى المادتان 9 و81 والباب التاسع المتضمن المواد 98 – 140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ثالثا – تلغى المواد 37 و38 و41 والمواد 103 – 107 والمادة 564 من 375'>قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( 105) ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.
المادة 147
المادة 147 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . 2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .
المادة 147
المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.
المادة 147
المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان
المادة 147
المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
المادة 147
المادة 147 – المادة 1 يلغى البند (3) من الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 .