أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني وتبلغ نسخة من التقرير ونتائجه الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 على المسجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش .

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – عنوان التشريع: تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (التفريق) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 25 تاريخ التشريع 21-11-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3538 | تاريخ العدد: 21-11-1994 | رقم الصفحة: 388 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – 1 – تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، ومع ذلك اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بحسن نيته. 2 – ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.

مادده‌ی (146)

متن المادە :

المادة 146 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، بشرط الا تتجاوز سعر الفائدة القانوني. 2 – فاذا اتفق على فوائد تتجاوز هذا السعر، وجب تخفيضها اليه، ورد ما دفع زائدا عليه. 3 – ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، كما لا يجوز ان يتجاوز مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اصل الدين، وذلك كله مع مراعاة القواعد والعادات التجارية.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – لا يوجد نص للمادة 146 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي. 2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – 1 – حق الاستعمال وحق السكنى هما نوعان من حق المنفعة، يقتصر فيهما حق صاحب الحق على استعمال الشيء لنفسه ولاسرته. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وتسري القواعد الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم الطعن في تقرير الخبير من الناحيتين الموضوعية او الشخصية على ان يكون الطعن مسببا وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا بهذا الصدد، ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن الا تبعا للحكم الحاسم في الدعوى.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 – يكون الالتزام تخييراً إذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.