أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 ملغاة . (49)

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه واطار عمله، وطبيعة التقارير التي يقدمها الى الشركة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل .

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والضرائب والتكاليف الاخرى التي تقتضيها الادارة المعتادة تكون على المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع، فتكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في هذا الشان. 3 – وللمنتفع ان يقوم بهذه الاصلاحات على ان يسترد ما انفقه من المالك عند انقضاء حق المنفعة.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً فيما بينهم. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لإدارة طبقاتها او شققها.

مادده‌ی (143)

متن المادە :

مادده‌ی (143) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پرۆگرامی تایبەت بە خۆی پیادەدەکات، ئەوەی کە پێشتر لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کراوە، دەبێت بەشی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی تایبەتی خۆی هەبێت. دووەم: هەر کات وەزارەت بە پێویستی بزانێت، مافی سەرپەرشتیکردنی ئەو دامەزراوانەی هەیە کە پرۆگرامی خوێندنی خۆیان پیادەدەکەن.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – لا يوجد نص للمادة 143 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون . ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار . ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله . رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – للشركاء ان يقتسموا المال الشائع فيما بينهم بالاتفاق بالطريقة التي يرونها، بشرط ان يكونوا جميعا كامل الاهلية وان يسجل عقد القسمة في دائرة التسجيل العقاري اذا كان المال عقارا.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة. ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14) ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور. د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - لا يوجد نص للمادة 143 في هذا القانون.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – عنوان التشريع: قانون رقم (8) لسنة 1994 تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 8 تاريخ التشريع 13-06-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3514 | تاريخ العدد: 13-06-1994 | رقم الصفحة: 184 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 62) في 6-6-1994 اصدار القانون الاتي :

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن. ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون. ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.