أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 141
المادة 141 – المادة 1 تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرا عل الوجه الاتي : 2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون
المادة 141
المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 141
المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.
المادة 141
المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .
المادة 141
المادة 141 – لا يوجد نص للمادة 141 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (141)
ماددهی (141) باجەکانی سەر دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، بەپێی یاسا بەركارەكانی هەرێم دەبێت، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی لە ماددەی (164)ی ئەم یاسایەدا هاتووە.
المادة 141
المادة 141 يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .
المادة 141
المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.
ماددهی (141)
المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.
المادة 141
المادة 141 – يستمر العمل بالقوانين التي شرعت في إقليم كردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كردستان -بما فيها قرارات المحاكم والعقود- نافذة المفعول، ما لم تعدل أو تلغ وفقاً لقوانين إقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.
المادة 141
المادة 141 – تسري على المغارسة احكام المساقاة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة 141
المادة 141 – 1 – يراعى في حقوق المنتفع وواجباته السند الذي انشا حق المنفعة، والاحكام المقررة في المواد الاتية. 2 – وللمنتفع ان يستعمل الشيء المترتب عليه حق المنفعة بجميع وجوه الاستعمال، وله ان يتصرف في حقه بجميع انواع التصرفات الجائزة قانونا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وثمار الشيء تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.
المادة 141
المادة 141 لا يسال المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطا المرسل او تابعيه. ولا يسال تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطا من جانبه.
المادة 141
المادة 141 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – وللمالك ان يسور ملكه، بشرط ان لا يمنع ذلك جاره من استعمال حق له، ولا يجوز للجار ان يجبر جاره على تسوير ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط. 3 – ولا يجوز للمالك ان يفتح مطلات على ملك جاره الا على المسافة التي يقررها القانون، وتعتبر المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطلات او من حافة الشرفات. 4 – واذا كان المطل يفتح على طريق عام، فلا يتقيد بمسافة معينة.
المادة 142
المادة 142 اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى. واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.
ماددهی (142)
المادة 142 – يجب ان يكون المقرض اهلا للتبرع اذا كان القرض بغير فوائد، واهلا للتعاقد اذا كان بفوائد. 2 – ويجب ان يكون المقترض اهلا للالتزام. 3 – فاذا اقترض من لا اهلية له شيئا واستهلكه، فلا يضمن الا ما دخل في ذمته من نفع. اما اذا كان الشيء موجودا، وجب عليه رده بعينه.