أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.
المادة 2
المادة 2 لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او ياذن لاي شخص في استعمالها ما لم يكن قد ابرم عقد تامين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تامين اخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 7 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ( 12 ) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي : خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا . ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1 / 7 من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز 1 / 9 من العام ذاته .
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .
المادة 2
المادة 2 يكون مركز المؤسسة في مدينة بغداد، ويجوز ان تنشيء لها فروعا ومكاتب ووكالات داخل القطر وخارجه .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة ا من المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1970 ويحل محلها ما يلي:- ا- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لها
المادة 2
المادة 2 1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون اواراضي اي قسم معين منها ( اذا كان المشروع مقسما الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة ) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدات اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتبارا من تاريخ البدء بتنفيذها. 2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او اي قانون اخر وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات ( 1 – 2 - 3 ) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لاغراض الري خالية من الحقوق العينية. 5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقا لاحكام قانون اطفاء حق العقر رقم ( 150 ) لسنة 1967 المعدل او اي قانون اخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية : ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها . ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها. ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية. ثانياً - تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها. ثالثاً - رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وإدامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على أحواض الأنهر وبما يضمن الوصول إلى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة إلى العراق. رابعاً - المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث وإعطاء الأولوية للناحية البيئية وإنعاش وإدامة الاهوار والمسطحات المائية الأخرى.
المادة 2
المادة 2 تؤسس دار باسم دار الحرية للطباعة مركزها بغداد ذات نفع عام ترتبط بالوزارة وتكون لها شخصية معنوية ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق الاخرى ولها ان تفتح فروعا ووكالات داخل العراق وخارجه.
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (6) كالأتي : 6 – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي : أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد ) ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين . ب – 1 – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد . 2 – يستثنى من الفقرة ( ب- 1 ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية . جـ - يهدف المعهد إلى الأتي : 1 – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا . 2 – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق . د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء . هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من : 1 – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا . 2 – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس . 3 – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا . 4 – ممثل عن وزارة المالية عضوا . 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا . 6 – ممثل عن وزارة التجارة عضوا . 7 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا . 8 – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص . على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (3- 4 – 5 – 6 – 7 ) عن درجة مدير عام .
ماددهی (2)
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لەمانەى خوارەوە:- یەکەم: پەرەپێدانى وزەى کارەبا بە گوێرەى پێداویستییەکانى کۆمەڵگە و ئابووری نیشتمانى. دووەم: هاندانى وەبەرهێنانى ناوخۆیى و بیانى لە بوارى کەرتى کارەبادا. سێیەم: پاڵپشتى کردن وهاندانى فرە سەرچاوەیى وزەى کارەبا. چوارەم: ڕێکخستنى گشت چالاکییەکانى پەیوەست بە کارەبا لەبوارى بەرهەمهێنان، کۆنتڕۆڵ، گواستنەوە، دابەشکردن و بەکارهێنان، بەجۆرێك کارایى و بەردەوامى بەرهەمهێنانى وزەى کارەبا و پڕکردنەوەى خواست مسۆگەر بکات، لەگەڵ زامنکردنى پاراستنى ژینگە و گەیاندنى وزەى کارەبا بۆ هەموو شوێن و ناوچەیەکى هەرێمى کوردستان. پێنجەم: ڕێگەگرتن لە بەهەدەردانى کارەبا وقۆڕخکارى و بەدەستەوەبوونى (تحكم) نرخەکان. شەشەم: پێبژاردنى زێدەڕۆیی بۆ سەر تۆڕەکانى کارەبا.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة 2
مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية. صدام حسين رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 أولا– يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين (عدا اقليم كردستان ) من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد. ثانيا – يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: أ – اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من اقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل الاجل. ب – إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق 0 ج – تمويل مشاريع الاسكان واقراض المواطنين والشركات العامةالمختصة لبناء الدور اوالشقق السكنية, والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين, وفق تعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان. د – التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع اجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن الصندوق وفق عمولة يتم الاتفاق عليها . هـ – استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في البند (ثانيا)من المادة ( 1) من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الادارية والتشغيلية 0 و– الاستثمار في الاراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق 0
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .