أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. 2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم. 3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – 1 – يراعى في حقوق المنتفع وواجباته السند الذي انشا حق المنفعة، والاحكام المقررة في المواد الاتية. 2 – وللمنتفع ان يستعمل الشيء المترتب عليه حق المنفعة بجميع وجوه الاستعمال، وله ان يتصرف في حقه بجميع انواع التصرفات الجائزة قانونا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وثمار الشيء تكون من حق المنتفع طوال مدة انتفاعه.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – تسري على المغارسة احكام المساقاة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (141)

متن المادە :

المادة 141 – القرض عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود او شيئا اخر من المثليات الى اخر، على ان يرد مثله في النوع والصفة والمقدار. 2 – ويتم القرض بالقبض. 3 – ويكون القرض بغير اجر، ما لم يتفق على فوائد.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 ملغاة . (47)

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 اولا : تستفيد السيارات المسجلة في الاقطار العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العراقية وغيرها من الدول من الادخال المؤقت وفق احكام هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، او احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض. ثانيا : لا يحق للسيارات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان تقوم بالنقل الداخلي. ثالثا : يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الوزير.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141: للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رأت الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141: للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رأت الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – لا يوجد نص للمادة 141 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اعالي البحار وعليها في سبيل ذلك: وضع تعليمات بتشكيل لجان التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشانها وطريقة الاخطار عنها وطريقة ازالة اثارها وكذلك كافة القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان اسبابه ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع حوادث الطيران ولتامين سلامته مستقبلا

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 لا يسال المرسل عن الضرر الذي يلحق بالناقل او بالناقل الفعلي او بالسفينة ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطا المرسل او تابعيه. ولا يسال تابع المرسل عن ذلك الضرر ما لم يكن ناتجا عن خطا من جانبه.

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – وللمالك ان يسور ملكه، بشرط ان لا يمنع ذلك جاره من استعمال حق له، ولا يجوز للجار ان يجبر جاره على تسوير ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط. 3 – ولا يجوز للمالك ان يفتح مطلات على ملك جاره الا على المسافة التي يقررها القانون، وتعتبر المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطلات او من حافة الشرفات. 4 – واذا كان المطل يفتح على طريق عام، فلا يتقيد بمسافة معينة.