أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 138
المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 138
المادة 138 اولا : لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك . ثانيا : اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية : أ – الانذار و يكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا . ب – ايقافه عن العمل مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام . جـ - حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لا تزيد على (180) مئة و ثمانين يوما . د – تنزيل الدرجة و يستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل . هـ - الفصل من العمل . ثالثا : يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على االعامل عن المخالفة ذاتها .
المادة 138
المادة 138 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء الشريك المخالف تأمينا يضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 139
المادة 139 يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .
المادة 139
المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.
المادة 139
المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة 139
المادة 139 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك من شأنه ان يسهل الانتفاع بتلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.
المادة 139
المادة 139 – لا يوجد نص للمادة 139 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 139
المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.
المادة 139
المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 139
المادة 139 – يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
المادة 139
المادة 139 تحدد ادارة الكمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاموال من اي نوع كانت للاشخاص القادمين والراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال سنة واحدة قابلة للتمديد.
المادة 139
المادة 139: ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.
ماددهی (139)
المادة 139 – تنتهي العارية بموت المستعير، ولا تنتقل الى ورثته، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – اما موت المعير فلا ينهي العارية، بل تستمر الى ان تنتهي وفقا لاحكام المادة السابقة. 3 – ومع ذلك، اذا مات المستعير وكان قد انفق مصاريف ضرورية على الشيء المعار، كان لورثته حق الرجوع على المعير بهذه المصاريف.
المادة 139
المادة 139 يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .
المادة 139
المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.