أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 138
المادة 138 اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور . ثانيا : - ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين . ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة . ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة . د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه . ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون : ا- اتمّ الاربعين سنة من عمره . ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة . ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه . د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي . رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه . خامسا : ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم . ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها . ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها . سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .
المادة 138
المادة 138 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تعين خبيرا او اكثر لابداء الراي امامها دون حاجة الى تقديم تقرير، وفي هذه الحالة يدون راي الخبير في محضر الجلسة ويوقع عليه.
المادة 138
المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 138
المادة 138 اولا : لادارة الكمارك ان تمنح الادخال المؤقت بصفة استثنائية للاموال الاتية : أ - الالات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لانجاز مشاريع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط ولاجراء التجارب العلمية والعملية. ب - الالات والاجهزة ووسائط النقل وغيرها من المعدات التي ترد بقصد اصلاحها. جـ - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. د - البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لتصنيعها او اكمال صنعها من الانواع غير المشمولة باحكام المادة (137) من هذا القانون. هـ - العينات التجارية وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك. و - الاوعية والاغلفة الواردة لغرض تعبئة وتغليف المواد المسموح بتصديرها. ز - الحيوانات المجلوبة لغرض الرعي. ح - المواد التي يرى المدير العام ان من المصلحة شمولها بالادخال المؤقت وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا : يعاد تصدير الاموال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال ستة اشهر قابلة للتمديد وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
المادة 138
المادة 138 – 1 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام التالية. 2 – ولمالك العقار المرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، على ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا اقل ضرر ممكن. 3 – ونفقات الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 4 – ولا يجوز لمالك العقار المرتفق به ان يعمل شيئاً من شأنه ان يقلل من استعمال حق الارتفاق او يجعله اكثر مشقة. 5 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد اصبح من شأنه ان يزيد في عبء الارتفاق، او اصبح الارتفاق مانعاً من القيام باصلاحات مفيدة في العقار المرتفق به، جاز لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار، او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً للمرتفق بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.
المادة 138
المادة 138 – أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ثانياً: أ- ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابهم بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين. ب- تسري الأحكام الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. ج- لمجلس النواب إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة. د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب ببديل عنه بأغلبية الثلثين. ثالثاً: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون: أ- أتم الأربعين عاماً من عمره. ب- يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه. د- أن لا يكون قد شارك في قمع انتفاضة 1991، أو الأنفال، ولم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي. رابعاً: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامساً: أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقة بتكوين الأقاليم. ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، وله أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها. سادساً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة 138
المادة 138 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكا تاما، او باجتماع ملكية العقارين في يد مالك واحد. 2 – وينتهي ايضا بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. 3 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فان استعمال الارتفاق من احدهم يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الاخرين.
المادة 138
المادة 138 – لا يوجد نص للمادة 138 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 138
المادة 138 – 1 – اذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة، فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الشقة او الطبقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار، وليس لمالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.
المادة 138
المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.
ماددهی (138)
المادة 138 – تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، او باتمام الغرض الذي اعير الشيء من اجله. 2 – فاذا لم يحدد للعارية اجل ولا غرض، جاز للمعير ان يطلب رد الشيء في اي وقت. 3 – ويجوز للمعير ان يطلب رد الشيء قبل انقضاء الاجل او قبل اتمام الغرض، اذا طرأت له حاجة ملحة للشيء، او اذا اساء المستعير استعماله، او اذا اعسر المستعير بحيث يخشى على الشيء من ضياعه.
المادة 138
المادة 138 استثناء من احكام الفقرة ثانيا من المادة 62 من هذا القانون اذا كان ا بخطورة الشيء وقد اصبح خلال تنفيذ النقل يشكل خطرا فعليا يهدد الارواح او الممتلكات على الرغم من اتخاذ الاجراءات المقتضاة لدفع الخطر فللناقل انزاله من السفينة او اتلافه او ازالة خطورته حسب مقتضى الحال دون دفع تعويض.
المادة 138
المادة 138 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(14)
المادة 138
المادة 138 اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 138
المادة 138 توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ويكون كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها .
المادة 138
المادة 138 – تسري على المساقاة احكام المزارعة فيما يتعلق بانتهاء العقد وموت احد الطرفين، وذلك مع مراعاة طبيعة عقد المساقاة.