أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (137)

متن المادە :

المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يوجد نص للمادة 137 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يجوز للمساقي ان يحل غيره محله في المساقاة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الشجر.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة 136 من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة. ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – يؤجل العمل بالأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

مادده‌ی (137)

متن المادە :

مادده‌ی (137) یەکەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی خوێندن و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوەکە و هەڵسەنگاندنی وەرزانەیان. دووەم: بەدواداچوون بۆ وردەکارییەکانی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە. سێیەم: تاوتوێکردن و چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی پەیوەست بە دامەزراوەکەن، و بەڕێوەبەر داوا لە ئەنجومەن دەکات لەو بوارەدا یارمەتی بدەن. چوارەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە بە جۆرێک کە لەگەڵ ئامانجەکانی ئەم یاسایەدا، بگونجێت.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص للمادة 138 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.

مادده‌ی (138)

متن المادە :

المادة 138 – تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه، او باتمام الغرض الذي اعير الشيء من اجله. 2 – فاذا لم يحدد للعارية اجل ولا غرض، جاز للمعير ان يطلب رد الشيء في اي وقت. 3 – ويجوز للمعير ان يطلب رد الشيء قبل انقضاء الاجل او قبل اتمام الغرض، اذا طرأت له حاجة ملحة للشيء، او اذا اساء المستعير استعماله، او اذا اعسر المستعير بحيث يخشى على الشيء من ضياعه.

المادة 138

متن المادە :

المادة 138 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (138)

متن المادە :

مادده‌ی (138) لە هەر قوتابخانە و خوێندنگە و کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، بەڕێوەبەر لانیکەم ئەو (6) شەش لیژنەیە دادەنێت کە لە ماددەی (75) ی ئەم یاسایەدا هاتووە.