أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 135
المادة 135 – الاسباب الموجبة حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .
المادة 135
المادة 135 – أولاً: تستمر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة. ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمناصب المناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً: يستمر العمل بالشرط المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة. خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة برلمانية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة الوطنية لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدالة والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين، وتكون قرارات اللجنة خاضعة لموافقة مجلس النواب.
المادة 135
المادة 135 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الخصم الذي يطلب تعيين خبير ان يوضح مبررات طلبه واثرها على الدعوى، وطبيعة عمل الخبير حتى تتحقق المحكمة من ان الطلب منتج في الدعوى. ثانيا – للمحكمة ان ترفض اجابة طلب الخصم تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.
المادة 135
المادة 135 اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب . ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة . ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (8) رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة . خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . * سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .
المادة 135
المادة 135 اولا – يجب شحن الشيء في الاماكن المخصصة له في السفينة غير انه يجوز شحنه على سطحها في الحالات الاتية: ا - الاتفاق الصريح المثبت كتابة في سند الشحن او اية وثيقة تثبت عقد النقل. ب – اذا كانت طبيعة الشيء تتطلب نقله على سطح السفينة. جـ - اذا تم النقل وفقا لنص قانوني. ثانيا – اذا تم شحن الشيء على سطح السفينة وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فلا يكون الناقل مسوؤلا عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الناشئ عن النقل بهذه الكيفية. ثالثا – يكون الناقل مسؤولا عن الهلاك او التلف او التاخير في التسليم اذا جرى النقل على سطح السفينة خلافا لاحكام الفقرة اولا من هذه المادة ولا يحق له التمسك بتحديد المسؤولية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 135
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
المادة 135
المادة 135 يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها، كما يسمح للسفن الوطنية والاجنبية المغادرة التي تزيد حمولتها على (300) مائتي طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها.
ماددهی (135)
المادة 135 – يجب ان يكون المعير اهلا للتبرع، وان يكون مالكا للشيء المعار او مأذونا له في اعارته. 2 – فاذا استعار شخص شيئا من غير مالكه، فلا يضمن هلاك الشيء الا اذا كان ذلك ناتجا عن تعد منه او تقصير في حفظه. 3 – اما اذا كان المعير غير اهل للتبرع، فان العارية تكون باطلة، ويلتزم المستعير برد الشيء للمعير او لوليه او وصيه.
المادة 135
المادة 135 – 1 – الضرر البليغ هو ما يكون سببا لهدم البناء او يمنع من الحوائج الاصلية.2 – والضرر اليسير يغتفر.3 – ومع ذلك لا يجوز للمالك ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا بليغا، كما لا يجوز للجار ان يطلب من المالك ازالة الاضرار المألوفة التي لا يمكن تجنبها في الجوار.
المادة 136
المادة 136 – 1 – للمالك ان يشترط في العقد او الوصية قيودا تمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي نقلت اليه ملكيته، بشرط ان يكون المنع مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.2 – ويكون الباعث مشروعا اذا كان المنع لمصلحة المتصرف او المتصرف اليه او الغير.3 – وكل شرط يمنع من التصرف ولم تتوافر فيه هذه الشروط يكون باطلا.
ماددهی (136)
المادة 136 – يلتزم المستعير بان يبذل في حفظ الشيء المعار عناية الرجل المعتاد. 2 – وهو لا يضمن ما يلحق الشيء من تلف ناتج عن استعماله استعمالا مألوفا، ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك. 3 – اما اذا استعمل الشيء في غير الغرض الذي اعير من اجله، او جاوز مدة الاستعمال المتفق عليها، كان مسؤولا عن هلاك الشيء ولو كان ذلك بسبب اجنبي.
المادة 136
المادة 136 اولا – يبقى ناقل الشيء مسؤولا عن النقل بكامله عند اسناد تنفيذ النقل كله او بعضه الى ناقل اخر يقوم به فعلا سواء كان ذلك باذن منصوص عليه في عقد النقل او بدونه ويكون الناقل كذلك مسؤولا عن كل خطا بما فيه الاهمال يقع من الناقل الفعلي وتابعيه ضمن نطاق عملهم عند قيامهم بتنفيذ النقل. ثانيا – تسري الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة in هذا القانون على الناقل الفعلي بالنسبة للنقل الذي يقوم بتنفيذه وعلى تابعيه. ثالثا - كل اتفاق يرتب على الناقل التزامات لايفرضها هذا القانون او يتضمن تنازلا عن الحقوق المقررة بمقتضاه لا اثر له على الناقل الفعلي الا اذا وافق عليه كتابة. رابعا - عند ثبوت مسؤولية الناقل والناقل الفعلي معا تكون مسؤوليتهما بالتضامن. خامسا - يجوز لكل من الناقل و الناقل الفعلي ان يرجع على الاخر.
المادة 136
المادة 136 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن الا تبعا للحكم الحاسم فيها، وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي.
المادة 136
المادة 136 اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم على الوجه الاتي: 1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام. 2 – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات. 3 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على اربع سنوات.. 4– اذا كان العمل ينطوي على مخالفة الاحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية2 (4) ( أ ) الى ( د) من القانون الاساسي الذي تم بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العامة، يفقد مرتكب المخالفة فورا وبصورة دائمة اهليته للعمل في وظيفة حكومية او للتعاقد على توفير بضائع او خدمات للحكومة. وقد تكون عقوبته في تلك الحالة، ما لم يقتضي نصا اخر في القانون عقوبة اكثر صرامة، السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تصل الى عشرة (10) ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، ومصادرة جميع او اي من المبالغ المالية والاشياء والاصول الملموسة المستحصلة من ارتكاب المخالفة او من ممارسة نشاط يتعلق بها، وارغام المخالف على تعويض المتضررين. (13)
المادة 136
المادة 136 – أولاً: تستمر هيئة دعاوى الملكية بأعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب. ثانياً: لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.