أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: - 1 – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله. ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 112 لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى وزير المالية بعد تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية، بالنظر الى الوضع المالي للخزينة، ان يوافق عليها، كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 20 - 11 - 1971
المادة 2
المادة 2 أولا : يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى. ثانيا : يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد. ثالثا : أ. لا يجوز تخصيص أكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ب. لا يجوز تخصيص أكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء. ج. لا يجوز تخصيص أكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين. د. الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب. هـ . لا يجوز تخصيص أكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين. و. لا يجوز تخصيص أكثر من(1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا. رابعا : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثامنة : 1 اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها 7% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
المادة 2
المادة 2 1- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس 3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة 15 لها:- 15- تخويل الرئيس او :الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله ما يأتي: أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012
المادة 2
المادة 2 أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي : أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد). ب. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي. ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.
المادة المادة 2
المادة المادة 2 أ- لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولى، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية. ب- لا تعد أى من الجرائم الارهابية المشار اليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية. وفى تطبيق احكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أى من الدول المتعاقدة. 3- التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها. 4- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. 5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة. 6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .
المادة -2-
المادة -2- اولا : – تكون مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق على النحو الاتي : أ- تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الامن العراقية في التدريب والاستشارة والدعم بما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة ودائمة ومهنية محترفة . ب- المساعدة على تطوير تدريب قوات الامن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية . ج- وضع مبادئ التدريب العسكري المهني والمتخصص وتطوير القيادات داخل مدارس ومراكز تدريب قوات الامن العراقية . د- تطوير (تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الامن العراقية . هـ- تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الاستشاريين في المقرات الرئيسية الوزارية والمشتركة ومقرات العمليات ومراكز القيادة والسيطرة . و- وضع مبادئ التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية . ز- دعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 16 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي: ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة 251 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 251 ــ اولا ــ مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان. ثانيًا ــ لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على 000 250 مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب. ثالثًا ــ للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة.