أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (134)
المادة 134 – العارية عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا الى اخر ليستعمله مدة معينة او لغرض معين، على ان يرده بعينه بعد الاستعمال. 2 – وتتم العارية بالقبض. 3 – وتكون العارية بغير اجر، فاذا اشترط فيها الاجر كانت اجارة.
المادة 134
المادة 134 – تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.
المادة 134
المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع
المادة 134
المادة 134 1 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها. 2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.
المادة 134
المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
المادة 134
المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.
المادة 134
المادة 134 يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
المادة 134
المادة 134 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 134
المادة 134 – لا يوجد نص للمادة 134 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 134 (أولاً وثانياً)
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134
المادة 134 لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق والاسواق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم كمركية ورسوك وضرائب اخرى، كما لا يجوز السكنى في تلك المناطق الا بترخيص من المدير العام وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
المادة 134
المادة 134 يتضمن تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الاخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالاخص ما ياتي : اولا ـ العقود الهامة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون 10% او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من اي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.(76) ثانيا ـ نتائج العمليات بضمنها الايرادات وتوزيع الارباح الصافية.(76) ثالثا ـ رصيد الاحتياطي واستخداماته . رابعا ـ المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كاجور ومكافات نقدية او عينية يتمتعون بها . خامسا ـ المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي.
المادة 134 (اولا وثانيا)
المادة 134: اولاً – العقود ا له9امة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون (10%) او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المححاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا – نتائج العمليات (بضمنها الايرادات) وتوزيع الارباح الصافية.
المادة 134
المادة 134 تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .
المادة 134
المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.
ماددهی (134)
ماددهی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.
المادة 134
المادة 134 – 1 – إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.